الرِّفْقُ عِنْد ذَبْحِ الْحَيَوَانِ أَوْ قَتْلِه
(ك طس)، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" مَرَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى رَجُلٍ وَاضِعٍ رِجْلَهُ عَلَى صَفْحَةِ شَاةٍ، وَهُوَ يُحِدُّ شَفْرَتَهُ، وَهِيَ تَلْحَظُ إِلَيْهِ بِبَصَرِهَا) (١) (فَقَالَ: أَتُرِيدُ أَنْ تُمِيتَهَا مَوْتَاتٍ؟، هَلَّا حَدَدْتَ شَفْرَتَكَ قَبْلَ أَنْ تُضْجِعَهَا؟ ") (٢)
(١) (طس) ٣٥٩٠، (عب) ٨٦٠٨، (ك) ٧٥٧٠
(٢) (ك) ٧٥٧٠، (عب) ٨٦٠٨، انظر صَحِيح الْجَامِع: ٩٣، الصَّحِيحَة: ٢٤
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ١٠ · الصفحة ٢٩٧