تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(د)، وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: " كُنَّا إِذَا نَزَلْنَا مَنْزِلًا، لَا نُسَبِّحُ حَتَّى نَحُلَّ الرِّحَالَ (١) " (٢)

(١) قَالَ الْخَطَّابِيُّ: أَيْ لَا نُصَلِّي سُبْحَة الضُّحَى حَتَّى نَحُطّ الرِّحَال وَنُلَجِّم الْمَطِيّ،

وَكَانَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ يَسْتَحِبُّ أَنْ لَا يَطْعَمَ الرَّاكِبُ إِذَا نَزَلَ حَتَّى يَعْلِفَ الدَّابَّة. عون المعبود - (ج ٥ / ص ٤٥٢)

(٢) (د) ٢٥٥١، (طس) ١٣٧٦، وصححه الألباني في المشكاة: ٣٩١٧، وهداية الرواة: ٣٨٤٠

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ١٠ · الصفحة ٢٨٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ١٠ · ص ٢٨٥