(د)، وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: " كُنَّا إِذَا نَزَلْنَا مَنْزِلًا، لَا نُسَبِّحُ حَتَّى نَحُلَّ الرِّحَالَ (١) " (٢)
(١) قَالَ الْخَطَّابِيُّ: أَيْ لَا نُصَلِّي سُبْحَة الضُّحَى حَتَّى نَحُطّ الرِّحَال وَنُلَجِّم الْمَطِيّ،
وَكَانَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ يَسْتَحِبُّ أَنْ لَا يَطْعَمَ الرَّاكِبُ إِذَا نَزَلَ حَتَّى يَعْلِفَ الدَّابَّة. عون المعبود - (ج ٥ / ص ٤٥٢)
(٢) (د) ٢٥٥١، (طس) ١٣٧٦، وصححه الألباني في المشكاة: ٣٩١٧، وهداية الرواة: ٣٨٤٠
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ١٠ · الصفحة ٢٨٥