(حم)، وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ رضي الله عنه قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا دُعِيَ لِجِنَازَةٍ، سَأَلْ عَنْهَا "، فَإِنْ أُثْنِيَ عَلَيْهَا خَيْرًا، " قَامَ فَصَلَّى عَلَيْهَا "، وَإِنْ أُثْنِيَ عَلَيْهَا غَيْرَ ذَلِكَ، " قَالَ لِأَهْلِهَا: شَأنُكُمْ بِهَا، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهَا " (١)
(١) (حم) ٢٢٦٠٨، (ك) ١٣٤٨، (حب) ٣٠٥٧، (طل) ٦٢٩، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: ٣٥١٧، أحكام الجنائز ص٨٤، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
وفي الحديث دليلٌ على عدم استحباب الصلاة على الفَسَقة. ع
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ١٠ · الصفحة ٢٤