تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(م حم)، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - (" أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ، أَوْ كَلْبَ غَنَمٍ، أَوْ مَاشِيَةٍ ") (١) وَ(كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَبْعَثُنَا) (٢) (فِي الْمَدِينَةِ وَأَطْرَافِهَا) (٣) (فَيَأمُرُنَا أَنْ لَا نَدَعَ كَلْبًا إِلَّا قَتَلْنَاهُ ") (٤) (حَتَّى وَجَدْنَا امْرَأَةً قَدِمَتْ مِنْ الْبَادِيَةِ، فَقَتَلْنَا كَلْبًا لَهَا) (٥).

(١) (م) ٤٦ - (١٥٧١)، (ت) ١٤٨٨، (س) ٤٢٧٩، (جة) ٣٢٠٣

(٢) (حم) ٦٣١٥، (م) ٤٤ - (١٥٧٠)، وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(٣) (م) ٤٥ - (١٥٧٠)، (حم) ٦٣١٥

(٤) (حم) ٦٣١٥، (م) ٤٥ - (١٥٧٠)، (خ) ٣١٤٥

(٥) (حم) ٥٩٧٥، (م) ٤٥ - (١٥٧٠)، وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ١٠ · الصفحة ٢٠١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ١٠ · ص ٢٠١