تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(م د)، وَعَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ - رضي الله عنه - قَالَ: (كُنَّا إِذَا حَضَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ - ﷺ - طَعَامًا، لَمْ نَضَعْ أَيْدِيَنَا (١) حَتَّى يَبْدَأَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - فَيَضَعَ يَدَهُ (٢) وَإِنَّا حَضَرْنَا مَعَهُ مَرَّةً طَعَامًا، فَجَاءَتْ جَارِيَةٌ (٣) كَأَنَّهَا تُدْفَعُ (٤) فَذَهَبَتْ لِتَضَعَ يَدَهَا فِي الطَّعَامِ، " فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - بِيَدِهَا " ثُمَّ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ كَأَنَّمَا يُدْفَعُ، " فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - بِيَدِهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الشَّيْطَانَ يَسْتَحِلُّ الطَّعَامَ أَنْ لَا يُذْكَرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ (٥» (٦) (وَإِنَّهُ لَمَّا أَعْيَيْتُمُوهُ) (٧) (جَاءَ بِهَذِهِ الْجَارِيَةِ لِيَسْتَحِلَّ بِهَا، فَأَخَذْتُ بِيَدِهَا، فَجَاءَ بِهَذَا الْأَعْرَابِيِّ لِيَسْتَحِلَّ بِهِ، فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنَّ يَدَهُ فِي يَدِي مَعَ [أَيْدِيهِمَا (٨)] (٩) ثُمَّ ذَكَرَ اسْمَ اللهِ وَأَكَلَ ") (١٠)

(١) أَيْ: فِي الطَّعَام. عون المعبود - (ج ٨ / ص ٢٧٥)

(٢) فِيهِ بَيَانُ هَذَا الْأَدَب، وَهُوَ أَنَّهُ يَبْدَأُ الْكَبِيرُ وَالْفَاضِلُ فِي غَسْلِ الْيَدِ لِلطَّعَامِ وَفِي الْأَكْل. عون (ج٨ص٢٧٥)

(٣) أَيْ: بِنْتٌ صَغِيرَة. عون المعبود - (ج ٨ / ص ٢٧٥)

(٤) يَعْنِي لِشِدَّةِ سُرْعَتِهَا، كَأَنَّهَا مَدْفُوعَةٌ. شرح النووي (ج ٧ / ص ٥٣)

(٥) مَعْنَاهُ: أَنَّهُ يَتَمَكَّنُ مِنْ أَكْلِ الطَّعَامِ إِذَا شَرَعَ فِيهِ إِنْسَانٌ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللهِ تَعَالَى،

وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَشْرَعْ فِيهِ أَحَدٌ، فَلَا يَتَمَكَّن. شرح النووي (ج ٧ / ص ٥٣)

(٦) (م) ٢٠١٧، (د) ٣٧٦٦

(٧) (حم) ٢٣٤٢١، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(٨) مَعْنَاهُ أَنَّ يَدِي فِي يَدِ الشَّيْطَانِ مَعَ يَدِ الْجَارِيَةِ وَالْأَعْرَابِيّ. النووي (ج٧ص٥٣)

(٩) (د) ٣٧٦٦

(١٠) (م) ٢٠١٧، (د) ٣٧٦٦

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ١ · الصفحة ٣٠٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ١ · ص ٣٠٣