مُشَارَكَةُ الْمَلَائكَةِ الْمُؤمِنِينَ فِي الصَّلَوَات
(طب)، عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: " إِذَا كَانَ الرَّجُلُ بِأَرْضِ قِيٍّ (١) فَحَانَتِ الصَلَاةُ فَلْيَتَوَضَّا، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً فَلْيَتَيَمَّمْ، فَإِنْ أَقَامَ صَلَّى مَعَهُ مَلَكَاهُ، وَإِنْ أَذَّنَ وَأَقَامَ، صَلَّى خَلْفَهُ مِنْ جُنُودِ اللهِ مَا لَا يُرَى طَرَفَاهُ " (٢)
(١) " القِيُّ " هو الفلاة.
(٢) (طب) ٦١٢٠، (هق) ١٧٦٦، (عب) ١٩٥٥، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: ٢٤٩، ٤١٤، الثمر المستطاب ج ١ ص٢٠٣
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ١ · الصفحة ٢٤٨