٣١٩ - إِذا اسْتأذَنَتْ أحَدَكُمْ امْرأتُهُ إِلَى المَسْجِدِ فَلَا يَمْنَعْها (حم ق ن) عَن ابْن عمر. [حكم الألباني] (صحيح) انظر حديث رقم: ٣١٩ في صحيح الجامع الجامع الصغير وزيادته · الصفحة ٣١٩