تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣١٨ - إِذا اسْتَأذَنَ أحَدُكُمْ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ

(مَالك حم ق د) عَن أبي موسى وأبي سعيد معا (طب الضياء) عن جندب البجلي.

[حكم الألباني]

(صحيح) انظر حديث رقم: ٣١٨ في صحيح الجامع

الجامع الصغير وزيادته · الصفحة ٣١٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصغير وزيادتهص ٣١٨