٣٢٠ - إِذا اسْتُؤذِنَ على الرَّجُلِ وَهُوَ يُصَلِّي فإِذْنُهُ التَّسْبيحُ وَإِذا اسْتؤذِنَ على المَرْأةِ وَهِيَ تُصَلِّي فإذنها التصفيق
(هق) عن أبي هريرة.
[حكم الألباني]
(صحيح) انظر حديث رقم: ٣٢٠ في صحيح الجامع
الجامع الصغير وزيادته · الصفحة ٣٢٠
(هق) عن أبي هريرة.
(صحيح) انظر حديث رقم: ٣٢٠ في صحيح الجامع
النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.