تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٢٠ - إِذا اسْتُؤذِنَ على الرَّجُلِ وَهُوَ يُصَلِّي فإِذْنُهُ التَّسْبيحُ وَإِذا اسْتؤذِنَ على المَرْأةِ وَهِيَ تُصَلِّي فإذنها التصفيق

(هق) عن أبي هريرة.

[حكم الألباني]

(صحيح) انظر حديث رقم: ٣٢٠ في صحيح الجامع

الجامع الصغير وزيادته · الصفحة ٣٢٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصغير وزيادتهص ٣٢٠