تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٣٥٩٩ - لا يحل دم امرئ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ: رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانٍ أَوِ ارتَدَّ بَعْدَ إِسْلاَمٍ أَوْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ حَقَ فَيُقْتَلُ بِهِ

(حم ت ن هـ ك) عَن عُثْمَان (حم ن) عن عائشة.

[حكم الألباني]

(صحيح) انظر حديث رقم: ٧٦٤١ في صحيح الجامع

الجامع الصغير وزيادته · الصفحة ١٣٥٩٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصغير وزيادتهص ١٣٥٩٩