تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٣٣٥٦ - لاَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلاَّ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

(م ن هـ) عَن عَائِشَة.

[حكم الألباني]

(صحيح) انظر حديث رقم: ٧٣٩٩ في صحيح الجامع

الجامع الصغير وزيادته · الصفحة ١٣٣٥٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصغير وزيادتهص ١٣٣٥٦