١٣٣٥٦ - لاَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلاَّ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا (م ن هـ) عَن عَائِشَة. [حكم الألباني] (صحيح) انظر حديث رقم: ٧٣٩٩ في صحيح الجامع الجامع الصغير وزيادته · الصفحة ١٣٣٥٦