تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٣٣٥٥ - لاَ تُقْطَعُ الْيَدُ فِي تَمْرٍ مُعَلَّقٍ فَإِنْ ضَمَّهُ الْجَرِينُ قُطِعَتْ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ وَلاَ تُقْطَعُ فِي حَرِيسَةِ الجَبَلِ فَإِذَا آوَى المَرَاحَ قُطِعَتْ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ

(ن) عَن ابْن عمرو.

[حكم الألباني]

(حسن) انظر حديث رقم: ٧٣٩٨ في صحيح الجامع

الجامع الصغير وزيادته · الصفحة ١٣٣٥٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصغير وزيادتهص ١٣٣٥٥