تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فصل في إدراك الفريضة(1)

س : إن صلى ركعة من صلاة الظهر ، أو العشاء ، منفردا" وقيدها بالسجدة ، ثم أقيمت(2) ( 2 ) الصلاة بالجماعة ، ماذا يفعل ؟

ج : يصل يضيف إليها ركعة اخرى ، ثم يسلم ويدخل مع الامام في الجماعة(3) ( 3 ) [ فتكون الركعات له نفلا" ، والسنة أن التنفل يكون ركعتين ومضاعفاتها ، ولذلك قلنا بإضافة ركعة فتكون اثنتين يسلم بعدها ] .

س : فأن لم يقيدها بالسجدة ؟

ج : يقطعها ويشرع مع الامام .

س : فأن صلى ثلاثا" من الظهر ، أو العشاء ، وقيد الثالثة بالسجدة ، ثم أقيمت الصلاة ، ماذا حكمه ؟

ج : يتم صلاته ، ثم يقيدي بالإمام متنفلا" .

س : فأن لم يقيد الثالثة بالسجدة ، كيف يفعل ؟

ج : يقطع ما صلى ويدخل مع الامام في صلاته .

س : كيف يقطع ؟

ج : هو مخير ، إن شاء عاد الى القعود وسلم تسليمة واحدة ، وإن شاء كبر قائما" ينوي الدخول في صلاة الامام ، وبذلك يحصل الأمران أعني قطع الصلاة التي كان يصليها والدخول في صلاة الامام .

س : بقى حكم صلاة العصر من الفرض الرباعي ، فيينّوه .

ج : حكم صلاة العصر فيما إذا صلى ركعة ، أو ثلاث ركعات منفردا" ، ثم أقيمت الصلاة مثل ما ذكرنا من القطع ، أو الإتمام ، في صلاة الظهر والعشاء إلا أنه لا يدخل في صلاة الامام بعد إتمام الأربع ، وذلك لكراهية التنفل بعد العصر .

(1) لم يذكر القدوري المسائل , وأني زدتها أخذا" من فتح القدير والفتاوى الهندية .

(2) أراد بالإقامة شروع الامام في الصلاة لا إقامة المؤذن , فأنه لو شرع المؤذن في الإقامة والرجل لم يقيد الركعة الأولى بالسجدة فأنه يتم الركعتين بلا خلاف بين أصحابنا كذا في النهاية راجع الفتاوى الهندية ( 1 / 119 ) .

(3) وقد ظهر منه حكم ما إذا كان قاعدا" فيتشهد على رأس الركعتين في الظهر أو العشاء ثم أقيمت , وهو أنه يسلم بعد هذا التشهد , ويدخل مع الامام في صلاته .

الإيضاح والبيان الظهوري · الصفحة ٩٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الإيضاح والبيان الظهوريص ٩٦