تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ج : يقيمه الأمام على يمينه ، [ ويؤخره عنه قليلا حتى يتحقق معنى الإمامة في الامام ، والمأموميه في المؤتم ] .

فأن ازدادوا على الواحد تقدمهم .

س : فأن كانت امرأة واحدة تقتدي برجل ، أين يقيمها ؟

ج : يقيمها خلفه .

س : فأن كان المقتدين رجال ، ونساء ، وصبيان ، كيف يرتب الصفوف ؟

ج : يصفّ الرجال خلف الامام ، ثم الصبيان ، ثم الخناثى(1) ( 1 ) ، ثم النساء .

س : بينوا أحكام الإقتداء ؟

ج : تفصيل ذلك كما يلي : ـ

1 ـ تجوز صلاة المفترض(2) ( 2 ) خلف المفترض إذا كان يصليان فرضا" واحدا" ـ فلو تخالفا ، بأن يكون أحدهما يصلي الظهر ، والآخر يصلي العصر ، أو أحدهما يصلي الظهر من هذا اليوم ، والآخر يصلي العصر ، أو أحدهما يصلي الظهر من هذا اليوم ، والآخر يصلي الظهر من اليوم الماضي مثلا ، لا يجوز الإقتداء .

2 ـ ويجوز أن يؤم المتيمم المتوضئين .

3 ـ وكذا يجوز أن يؤم الماسح على الخفين الغاسلين [ لأرجلهم في الوضوء ] .

4 ـ ويجوز صلاة القائم خلف من يصلي قاعدا" لمرضه .

5 ـ لا يصلي الذي يركع ويسجد خلف من يصلي بالإيماء .

6 ـ ويصلي المتنفل خلف المفترض .

7 ـ ولا يجوز عكسه .

8 ـ ولا يصلي غير المعذور خلف المعذور ، مثلا" رجل به سلس بول ، أو انفلات ريح ، أو جرح لا يرقأ ـ لا يندمل ـ فأن الصحيح الطاهر الحقيقي لا يصلي خلفه .

9 ـ ولا تصلي المرأة الطاهرة خلف المستحاضه .

10 ـ ولا يصلي القارئ ( أي الذي يقدر على قراءة آية من القرآن ) ، خلف الأمي ( وهو الذي لا يقدر على القراءة المفروضة ) .

11 ـ ولا يصلي المكتسي خلف العريان .

س : من اقتدى بإمام ، ثم علم أن الإمام كان على غير طهارة ، ماذا يفعل ؟

ج : يعيد الصلاة .

(1) الخنثى : ـ من كانت له آلة الرجل , وفرج المرأة , وله أحكام وتفصيلات في كتب الفقه ] .

(2) أي الذي يصلي الفريضة ] .

الإيضاح والبيان الظهوري · الصفحة ٩٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الإيضاح والبيان الظهوريص ٩٥