ج : يقيمه الأمام على يمينه ، [ ويؤخره عنه قليلا حتى يتحقق معنى الإمامة في الامام ، والمأموميه في المؤتم ] .
فأن ازدادوا على الواحد تقدمهم .
س : فأن كانت امرأة واحدة تقتدي برجل ، أين يقيمها ؟
ج : يقيمها خلفه .
س : فأن كان المقتدين رجال ، ونساء ، وصبيان ، كيف يرتب الصفوف ؟
ج : يصفّ الرجال خلف الامام ، ثم الصبيان ، ثم الخناثى(1) ( 1 ) ، ثم النساء .
س : بينوا أحكام الإقتداء ؟
ج : تفصيل ذلك كما يلي : ـ
1 ـ تجوز صلاة المفترض(2) ( 2 ) خلف المفترض إذا كان يصليان فرضا" واحدا" ـ فلو تخالفا ، بأن يكون أحدهما يصلي الظهر ، والآخر يصلي العصر ، أو أحدهما يصلي الظهر من هذا اليوم ، والآخر يصلي العصر ، أو أحدهما يصلي الظهر من هذا اليوم ، والآخر يصلي الظهر من اليوم الماضي مثلا ، لا يجوز الإقتداء .
2 ـ ويجوز أن يؤم المتيمم المتوضئين .
3 ـ وكذا يجوز أن يؤم الماسح على الخفين الغاسلين [ لأرجلهم في الوضوء ] .
4 ـ ويجوز صلاة القائم خلف من يصلي قاعدا" لمرضه .
5 ـ لا يصلي الذي يركع ويسجد خلف من يصلي بالإيماء .
6 ـ ويصلي المتنفل خلف المفترض .
7 ـ ولا يجوز عكسه .
8 ـ ولا يصلي غير المعذور خلف المعذور ، مثلا" رجل به سلس بول ، أو انفلات ريح ، أو جرح لا يرقأ ـ لا يندمل ـ فأن الصحيح الطاهر الحقيقي لا يصلي خلفه .
9 ـ ولا تصلي المرأة الطاهرة خلف المستحاضه .
10 ـ ولا يصلي القارئ ( أي الذي يقدر على قراءة آية من القرآن ) ، خلف الأمي ( وهو الذي لا يقدر على القراءة المفروضة ) .
11 ـ ولا يصلي المكتسي خلف العريان .
س : من اقتدى بإمام ، ثم علم أن الإمام كان على غير طهارة ، ماذا يفعل ؟
ج : يعيد الصلاة .
(1) الخنثى : ـ من كانت له آلة الرجل , وفرج المرأة , وله أحكام وتفصيلات في كتب الفقه ] .
(2) أي الذي يصلي الفريضة ] .