تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

س : إن صلى ركعة أو ركعتين من فرض الفجر ، أو المغرب منفردا" ثم أقيمت الصلاة ، كيف يفعل ؟

ج : إن صلى ركعة من الفجر ، أو المغرب ، فأقيمت الجماعة يقطع ما صلى ـ قيدّها بالسجدة أولا" ـ وكذا يقطع ما صلى إذا لم يقيد الثانية منها بالسجدة ، ويدخل في صلاة الامام في هذه الصور الثلاث ، أما إذا قيد الثانية منها بالسجدة فأنه يتم صلاته ولا يقطعها .

س : فهل يدخل في صلاة الامام بعد إتمام صلاته ؟

ج : لا يدخل في صلاة في هذه الصورة(1) ( 1 ) .

س : رجل شرع في السنة قبل الظهر ، او الجمعة ، ثم أقيم الظهر أو خطف في الجمعة كيف يفعل ؟

ج : يسلم على رأس الركعتين ، ثم يدخل في صلاة الامام في الظهر ، ويشغل باستماع الخطبة في الجمعة(2) ( 2 ) .

س : فأن كان شرع في التطوع ، فأقيمت الصلاة ، ماذا حكمه ؟

ج : لو شرع في التطوع ، ثم أقيمت المكتوبة أتم الشفع الذي فيه ، ولا يزيد عليه .

س : رجل انتهى الى الامام في صلاة الفجر ، وهو لم يصل ركعتين الفجر ، كيف يفعل ؟

(1) قال صاحب الكنز : فأن صلى ركعة من الفجر أو المغرب فأقيم يقطع ويقتدي , قال صاحب البحر لأنه لو أضاف أليها أخرى لفاتته الجماعة لوجود الفراغ حقيقة في الفجر أو يشبهه في المغرب لأن للأكثر حكم الكل ، وشمل كلامه إذا قال الى الثانية ولم يقيدها بالسجدة ، وقيد بالركعة احترازا عما إذا قيد الثانية بسجدة ، فأنه لا يقطعها ويتمها ، ولا يشرع مع الامام ، راجع الكنز مع البحر ( 2 / 77 ) .

(2) قال في الهداية ( يروى ذلك عن أبي يوسف رحمه الله تعالى وقد قبل يتمها ) 1ه قال ابن الهمام في فتح القدير: ﴿والأول ( أي السلام على الركعتين ) أوجه ، لأنه متمكن من قضاءها بعد الفرض ، ولا أبطال في التسليم على رأس الركعتين ، فلا يفوت فرض الاستماع والأداء على الوجه الأكمل بلا سبب ﴾ 1 ه .

الإيضاح والبيان الظهوري · الصفحة ٩٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الإيضاح والبيان الظهوريص ٩٧