تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1 ـ مطلق القراءة في جميع الصلوات أي أن يقرأ ما تيس من القرآن مما يحفظ من غير تعيين هذا هو الفرض الذي لا تتم الصلاة بدونه ، ودليل هذا مبسط في المطولات ، وهذا ينفع من أسلم حديثا" فيجزئه ولو بعض آية ، وينفع غير العرب إذا عسر على بعضهم الحفظ حتى لا تبطل أعمالهم ، كما لا يجوز اعفاؤهم أو إسقاط الصلاة عنهم .

وهذا هو نفع تعدد الاجتهادات وتنوع الأداء الفقهية فما صلح لقوم قد لا يصلح لغيرهم أو ما صلح ( لجماعة ) قد لا يصلح لغيرها وهذا معنى القول الشائع القبول والذي يجعله البعض حديثا" (( اختلاف أمتي رحمة )) .

2 ـ وقراءة سورة الفاتحة واجب وذلك لأن دليل قراءتها حصرا" ظن ، وكان قراءة القرآن مطلقا" قطعي ، فقلنا بالفرضية ، وتحديد ذات الفاتحة دليليه أقل درجة ، فقلنا بالوجوب .

والأحناف يميزون بين الفريضة والوجوب ، وغيرهم لا يفعل هذا بل يساوي بينهما .

3 ـ وكذا قراءة سورة أو قدر ثلاث آيات بعدها واجب ، ومطلق القراءة يتأدى بأحد هذين الواجبين .

4 ـ وتستثنى من ذلك الركعة الثالثة والرابعة من الصلاة المفروضة ، فأن قراءة الفاتحة فيها سنة ، ليست بفرض ولا واجب .

5 ـ تعين القراءة في الركعتين الأوليين من صلاة الفرض واجب .

6 ـ وتقديم الفاتحة على ما بعدها من القراءة واجب .

7 ـ المصلي مخيّر فيما بعد الأوليين في الفرائض ، أن شاء قرأ الفاتحة وهو أفضل ، وأن شاء سبحّ في الفرائض ، لا تجب عليه سجدة السهو .

8 ـ لا يقرأ المقتدي خلف الامام ، لا في الصلاة الجهرية ، ولا في السرية(1) ( 1 ) .

9 ـ يجب على الامام أن يجهر بالقراءة في ركعتي الفجر ، والجمعة ، والعيدين والأوليين من العشاء ين ، أي المغرب والعشاء .

(1) 1 ) لما روى مسلم عن أبي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث:ـ وإذا قرأ فأنصتوا ( باب التشهد في الصلاة ) .

الإيضاح والبيان الظهوري · الصفحة ٧٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الإيضاح والبيان الظهوريص ٧٦