تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

10 ـ ويسرّ الامام والمنفرد بالقراءة في جميع ركعات الظهر ، والعصر ، وفي الثالثة من المغرب ، وفي الأخريين من العشاء .

11 ـ ويخيرّ المنفرد فيما يجهر فيه الامام بين الأسرار والجهر ، أي جاز له كلاهما .

12 ـ يسنّ للإمام والمنفرد أن يقرأ في صلاة الفجر والظهر طوال المفصل(1) ( 2 ) ، وفي العصر والعشاء أوساطها(2) ( 3 ) ، وفي المغرب قصارها(3) وهذا للمقيم ، فأما المسافر فيقرء ما بداله .

س : هل يجهر الامام أو المنفرد بالبسملة والتعوذ إذا جهر بالقراءة ؟

ج : لا يجهر بهما بل يسر .

س : هل يجهر الامام والمقتدي بآمين عندما يختم سورة الفاتحة ؟

ج : لا يجهران بها ، [ ويقولاها سرا" ] .

س : هل تجهر المرأة في الصلاة الجهرية إذا صلّت منفردة ؟

ج : لا تجهر بل تسرّ ، [ لأن صوتها عورة ] .

س : هل يتعين قراءة سورة في بعض الصلوات ؟

ج : لا يتعين في شيء من الصلوات قراءة سورة بعينها ، بحيث لا يجوز غيرها ، بل يكره أن يتخذ قراءة سورة معينة في جميع الصلوات ، أو في بعضها ، بحيث لا يقرأ فيها غيرها .

س : إن لم يتعين قراءة بعض السّور في بعض الصلوات وجوبا" ، فهل ورد في السنة قراءة بعض السور في بعض الصلوات ، بحيث لو اختارها المصلي يثاب بها ويؤجر ؟

ج : نعم ورد قراءة بعض السور في بعض الصلوات ، واختيارها يوجب الأجر والفضل ونذكر بعضها فيما يلي :

1 ـ سنّ قراءة ( سورة آلم تنزيل .. ) في يوم الجمعة في الركعة الأولى ( وسورة الإنسان ، هل أتى على الإنسان) في الركعة الثانية فيها(4) (5 ) .

(1) 2 ) طوال المفصل من سورة الحجرات الى سورة البروج .

(2) 3 ) وأوساطه من سورة الطارق الى سورة البينة .

(3) وقصاره من سورة الزلزلة الى آخر القرآن .

(4) 5 ) أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه .

الإيضاح والبيان الظهوري · الصفحة ٧٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الإيضاح والبيان الظهوريص ٧٧