ج : إذا كان الكور على الجبهة فسجد كذلك جاز السجود مع الكراهة ، وأن كان بعذر فالجواز من غير الكراهة(1) .
المبحث الحادي عشر
الفرق بين صلاة الرجل والمرأة
س : هذا ما ذكرتموه بيان لصفة صلاة الرجل ، أو لصلاة الرجل والمرأة كليهما ؟
ج : هذه صفة صلاة الرجل والمرأة كليهما إلا إنهما تخالف الرجل في مواضع وسنسردها كما يلي : ـ
1 ـ تضع يدها على صدرها .
2 ـ لا تخرج كفيها من كميها عند التكبير .
3 ـ ترفع يديها حذاء منكبيها [ أي بموازاة الكتفين وليس بموازاة الأذن .
4 ـ لا تفرج أصابعها في الركوع ، ولكن تضم وتضع يديها على ركبتيها وضعا" .
5 ـ تنحني في الركوع قليلا" بحيث تبلغ حد الركوع ولا تزيد على ذلك .
6 ـ تلزق مرفقيها بجنبيها في الركوع .
7 ـ تلزق بطنها بفخذيها في السجود .
8 ـ تجلس متوركة في كل قعود ، بأن تخرج رجليها الى الجانب الأيمن وتجعل الساق الأيمن مع الساق الأيسر وتجلس على الأرض [ فهذا حكم النساء خاصة ، فليحذر الرجال عن فعل مثل هذا من غير تبصر أو معرفة ] .
9 ـ وتضع ذراعيها على الأرض في السجود .
10 ـ ولا تجهر في موضع الجهر(2) .
المبحث الثاني عشر
فصل في القراءة
س : بينوا أحكام القراءة للإمام ، والمقتدي ، والمنفرد ؟
ج : أحفظ المسائل التي تلي : ـ
(1) قال في الدر المختار : ( كما يكره تنزيها بكور عمامته إلا لعذر ، وأن صح عندنا بشرط كونه على جبهته كلها أو بعضها كما مر ـ أما إذا كان الكور على رأسه فقط ، وسجد عليه مقتصرا" ، لا يصح لعدم السجود على محله ـ بشرط طهارة المكان وأن يجد حجم الأرض ، والناس عنه غافلون ) ، ( فصل في صفة الصلاة ) .
(2) راجع رد المختار ( 1 / 339 ) والطحاوي على مراقي الفلاح ص 141 .