تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

س : بيّنوا شروط الصلاة التي لابد منها لصحة(1) ( 2 ) الصلاة ؟

ج : لابد للمصلي أن يكون : ـ

1 ـ طاهر من الحدثين حينما يصلي من أولها الى آخرها .

2 ـ وأن يكون جسده طاهرا" من الأنجاس .

3 ـ وأن يكون مصّلاه [ أي موضع صلاته ] طاهرا" .

4 ـ وأن يكون لابسا" ثوبا" طاهرا" يستر به عورته ، فانكشاف العورة لا تصح الصلاة معه ، كما لا يجوز في ثوب بخس .

5 ـ وأن تكون كل صلاة [ بعد دخول وقتها ] ، فلا تجوز قبل دخول الوقت .

6 ـ وأن يكون مستقبل القبلة .

7 ـ وأن يدخل في الصلاة بنية لا يفصل بينهما وبين التحريمة ، أي تكبيرة .

س : من لم يجد ثوبا" طاهرا" وليس معه ما يزيل به النجاسة ، كيف يفعل ؟

ج : يصلي في ذلك الثوب النجس وصلاته هكذا صحيحة ، فلا يعيدها(2) .

س : من لم يجد ثوبا" يستر به عورته كيف يصلي ؟

(1) الصحة : أي أن هذه الشروط تجعل الركن صحيحا" مقبولا" , فإذا أتى المصلي بالركن كاملا" ولكن ولكن مع عدم توفر الشروط كانت صلاته غير صحيحه أي نسميها صلاة ـ لوجود الركن ـ لكنها صلاة غير غير صحيحه .

[ الإحرام التي بها يعدّ داخلا" في الصلاة ] فيحضر في قلبه [ أي يعرف انه أية ] صلاة يصليها [ وهذه هي النية بحق الفرد ] ويلزم المقتدي مع ذلك نية متابعة الامام أيضا" , إذا كان مقتديا" بإمام .

(2) 1 ) كذا أجمل الكلام القدوري , وفصله صاحب الهداية , فقال وهذا على وجهين , إن كان ربع الثوب أو اكثر منه طاهرا" يصلي فيه ولو صلى عريانا" لا يجزئه , لأن ربع الشيء يقوم مقال كله وأن كان الطاهر أقل من الربع فكذلك عند محمد رحمه الله تعالى وهو أحد قولي الشافعي رحمه الله , لأن في الصلاة فيه ترك فرض واحد , وفي الصلاة عريانا" ترك الفروض , وعند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى يتخير بين أن يصلي عريانا" وبين أن يصلي فيه وهو الأفضل , والأفضلية لعدم اختصاص الستر بالصلاة واختصاص الطهارة بها .

الإيضاح والبيان الظهوري · الصفحة ٦٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الإيضاح والبيان الظهوريص ٦٣