تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ج : هو سنة في الأذان ، أمر به النبي صلى الله عليه وسلم بلالا رضي الله تعالى عنه وقال(انه أرفع لصوتك)(1) .

س : ماحكم الأذان والإقامة للصلاة الفائتة ؟

ج : يؤذن الفائتة ويقيم ، ولو فاتته صلوات وأراد أن يصليهن في وقت واحد يؤذن الأولى ويقيم ، وهو مخيرّ فيها بعدها ، إن شاء جمع بينهما وإن شاء اقتصر على الإقامة .

س : هل يؤذن ويقيم وهو غير متوضئ ؟

ج : ينبغي أن يؤذن ويقيم وهو على وضوء ، فإن أذن على غير وضوء جاز ، ويكره أن يقيم على غير وضوء ، وكذا يكره آن يؤذن وهو جنب أي محدث بالحدث الأكبر .

س : فأن أذن أو أقام وهو جنب ماذا حكمه ؟

ج : يعاد آذانه ولا تعاد أقامته(2) .

س : هل يجوز أذان الصبي ويكتفى به ؟

ج : نعم يجوز أذان صبي عاقل مميز ، فأذا أذن لا يعاد آذانه .

س : ماحكم الأذان قبل دخول وقت الصلاة ؟

ج : لا يجوز ذلك ، فلو فعل أعاد ، إلا أن أبا يوسف رحمه الله جوّز أذان الفجر قبل دخول الوقت [ حتى يستفيد الناس ويتهيئوا للصلاة ] .

المبحث الخامس

شروط(3) الصلاة

(1) أخرجه أبن ماجه .

(2) قالوا : يعاد أذان الجنب لا أقامته على الأشبه وكذا في الهداية وهو الأصح كما في المجتبى , لأن تكراره مشروع كما في أذان الجمعة بخلاف تكرار الإقامة إذ هو غير مشروع , ويفهم منه عدم إعادة إقامة الحدث بالأولى ( من البحر الرائق 1 / 278 ) .

(3) الشرط : ماكان خارجا" عن حقيقة الشيء , ولا يعدّ جزءا" منه , فهو سابق له ـ غالبا" ـ أو مقارن لكنه خارج عنه , وهو عكس الركن فهو جزء الشيء ولا يقوم بدونه .

ويلزم من وجود الركن وجود الشيء , ومن انعدامه انعدام الشيء ,

أما الشرط فيلزم انعدام الشيء بانعدامه , ولكن قد يوجد الشرط ولا يوجد الشيء . فمن توضأ لا يعني انه صلى أو يجب أن يصلي , ولكن إذا صلى من غير وضوء فكأنما لم يصلي لأن الوضوء شرط . ]

الإيضاح والبيان الظهوري · الصفحة ٦٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الإيضاح والبيان الظهوريص ٦٢