ج : إن صلى قائما" بالركوع والسجود أجزأه لكن الأفضل له أن يصلي قاعدا" يؤمىء بالركوع والسجود(1) ويستتر عن أعين الناس في الصورتين كلتيهما .
س : ما مدّ العورة للرجل التي لابد من سترها لجواز الصلاة ؟
ج : العورة من الرجل ما تحت السرة الى الركبة ، والركبة عورة دون السرة .
س : وعورة المرأة ما هي ؟
ج : المرأة إذا كانت حره فعورتها لجواز الصلاة جميع بدنها ، لا يستثنى من ذلك شيء إلا وجهها ، وكفاها ، وقدماها ، وهذا لجواز الصلاة(2) .
وما كان عورة من الرجل فهو عورة من الأمة [ أي العبدة الرقيقة بيضاء كانت أم سوداء ] ويزاد فيه بطنها وظهرها ، وما سوى ذلك من بدنها ليس بعورة .
س : من لا يقدر على استقبال القبلة ، لأجل كونه خائفا" من سبع أو غيره ، ماذا يفعل ؟
ج : يصلي الى أي جهة قدر [ لقوله تعالى (( وحيثما كنتم فثم وجه الله … ](3) .
س : إذا اشتبهت القبلة على المصلي وليس هناك من يسأله عنها ما حكم استقباله ؟
ج : يجتهد ويتحرى جهة القبلة ، ويصلي الى جهة غلب عليه ظنه أنها جهتها .
س : فأن صلى مجتهدا" متحريا ، وعلم بعد ما صلى انه اخطأ القبلة ، هل يعيد الصلاة ؟
ج : لا أعادة عليه .
س : وان علم وهو في الصلاة أنه على خطأ ماذا يفعل ؟
ج : يستدير الى القبلة في الصلاة عليها [ أي يتم ولا يعيد ما سبق ] وليس و ليس عليه أن يستأنف الصلاة .
(1) 2 ) فيه أربع صور : 1 ـ الصلاة قاعدا" بالإيماء . 2 ـ أو بالركوع والسجود . 3 ـ والصلاة قائما" بالإيماء.
4 ـ أو الركوع والسجود , وكلها جائزة كما ذكر في الدر المختار , وأفضلها أولها . راجع الدر المختار على هامش رد المختار ( باب شروط الصلاة ) .
(2) 3 ) نبه صاحب الدر المختار [ على كشف الوجه في غير الصلاة ] فقال ( وتمنع المرأة الشابة من كشف الوجه بين الرجال لا لانه عورة بل لخوف الفتنة كمسه , وأن أمن الشهوة لأنه أغلظ ) 1 ه .
(3) 4 ) سورة البقرة .