تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( 5 ) وإذا دبغ الإهاب [ جلد كل مخلوق ] فقد طهر ، وجازت الصلاة عليه وكذا جاز الوضوء من الظرف الذي صنع منه ، ولا يطهر جلد الخنزير أبدا" ، وجلد الآدمي لا يجوز استعماله تكريما له .

المبحث السابع عشر

الاستنجاء(1)

[ س : ما هو الاستنجاء ؟ ]

[ ج : هو التطهر والتنقي من بقية النجاسة التي تخرج من الإنسان ، والتي تبقى في الموضع . ]

س : ما حكم الاستنجاء ؟

ج : هو سنة ، يجزئ فيه الحجر والمدر وما قام مقامهما ، ويمسح المحل حتى ينقيه ، والايتار [ أي أن يكون العدد وترا" ، والثلاثة فيه أفضل ، وهو ليس بواجب ، ] والغسل بالماء افضل وان تجاوزت النجاسة مخرجها لم يجزئ الاستنجاء بالحجر وغيره ، ووجب استعمال الماء ، أو المائع . [ أي السائل أيا كان نوعه كالخل وماء الورد . ]

س : بينوا الأشياء التي منع الاستنجاء بها ؟

ج : لا يستنجي مينه ولا بعظم ، ولا بروث ، ولا بطعام ، ولا بشيء محترم .

س : ما قولكم في استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء ، او البنيان ، عند البول والتغوط ؟

ج : يكره الاستقبال والاستدبار كلاهما ، في الصحراء والبنيان ، عند التغوط والبول .

س :في أي موضع يمنع من التغوط والبول ؟

(1) تجد في هذا أدب الإسلام العالي المراعي كل الإنسان , ما قلّ أو حقر أوجلّ وكبر فما لا تجده عند أدعياء المدنية . فلا ريب إذا قال المسلمون :

إسلامنا نظام متكامل يبدأ من أبسط الأمور الى أعلاها . ]

الإيضاح والبيان الظهوري · الصفحة ٥٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الإيضاح والبيان الظهوريص ٥٣