، أو ما دونه . جازت الصلاة معها مع الكراهه.
وأن أصابت النجاسة الخفيفة ثوب المصلي ، جازت الصلاة معها ، ما لم تبلغ ربع الثوب .
وان زادت النجاسة الغليظة على الدرهم ، أو بلغت الخفيفة ربع الثوب لم تجز الصلاة معها . [ وهذا فيما له جرم (جسم ) ، وما لا جرم له يقدّر بحسب رأي المصلي . ]
س : إذا أصابت النجاسة البدن ، أو الثوب ، فما طريق التطهير ؟
ج : إذا كانت النجاسة مرئية ، فطريق تطهير الثوب ، أو البدن آن يزال عينهما ، وذلك بالغسل بماء طاهر ، أو بمائع طاهر غير الماء ، كالخل ، وماء الورد وان كانت غير مرئية ، كالبول ، والماء النجس ، فطريق التطهير ، أن يغسل حتى يغلب على ظن الغاسل انه قد طهر .
س : لو أزال النجاسة المرئية ، لكن أثرها باق ، فماذا حكمها ؟
ج : إذا زالت عين النجاسة بالغسل ، لا يضر بقاء أثرها الذي يشق أزالته ، كالريح ، واللون .
س : هل لتطهير النجاسات طرق اخرى ؟
ج : نعم ، وفي ذلك يفصل ذكره الفقهاء ، واليك بعضه :
( 1 ) إذا أصابت الخف نجاسة لها جرم [ جسم ظاهر ] فجفت فدلكه بالأرض ، بحيث زالت النجاسة [ أي جرمها ] جازت الصلاة فيه .
( 2 ) إذا أصابت الثوب المنيّ فان كان رطبا" لا يطهر الثوب إلا بالغسل ، وان جفّ على الثوب أجزأه فيه الفرك ، بشرط أن لا يختلط بالبول(1) .
( 3 ) إذا أصابت المرآة أو السيف ، النجاسة ، يجزئ مسحهما . [ لأنها صقيلين لا يبقى اثر النجاسة عليهما ، ويقاس عليهما . ]
( 4 ) إذا أصابت الأرض نجاسة فجفت وذهبت أثرها ، جازت الصلاة على مكانهما ، لكن لا يجوز التيمم من موضعها ، ولو غسلت الأرض ، وزالت النجاسة جاز الأمران [ وكذا إذا جفت بالشمس وذهب الأثر . ]
(1) 3 ) ولو كان رأس ذكره نجسا بالبول لا يطهر بالفرك , وكذا في محيط السر خسي ( الفتاوى الهنديه ( 1 / 44)