ج : هؤلاء يتوضئون لوقت كل صلاة ، ويصلون بذلك الوضوء ما شاؤا من الفرائض والنوافل ، ولا ينتقض وضوؤهم إلاّ بخروج الوقت ، والمتوضئ بذلك الناقض الدائم المستمر [ أي وإن خرجت الريح منهم ، أو سال الدم ، أو خرج البول … الخ ، ] وإذا خرج الوقت انتقض وضوؤهم [لا محالة ].
س : لو عرض ناقض في أثناء الوقت غير الناقض الذي ابتلى به ، هل ينتقض الوضوء ؟
ج : نعم ينتقض وضؤوه به ، كما إذا كان مبتلى بالرُعاف الدائم ، فبال مثلا بعد الوضوء ، ينتقض وضؤوه بالبول ولا يبقى الى آخر الوقت ، فافهم .
المبحث السادس عشر
الأنجاس وتطهيرها
س : بيّنوا الأعيان النجسة ،وأنواع النجاسة ؟
ج : النجاسة نوعان : غليظة ، وخفيفة .
فالغليظة منها : كل ما يخرُج من بدن الإنسان ، مما يُوجب خُروجُه الوضوء أو الغسل ، وهي :
الغائط.
البول.
المنيّ .
المذيّ .
الوديّ .
القيء .
الصديد.
القيء إذا ملأ الفم.
دم الحيض.
النفاس.
الاستحاضه
بول الصغير الصغيرة ، أكلا الطعام أولا
الخمر .
الدم المسفوح .
لحم الميتة ، وشحمها ، وجلدها [ إذا لم يدبغ فإذا دبغ فقد طهر . ]
بول ما لا يؤكل لحمه .
الروث .
إخثاء البقر .
نجو الكلب [ أي فضلته ] .
خُرء الدجاج ، والبط .
نجو سباع البهائم .
الخنزير نجس مغلظ بجميع أجزائه .
هذا كله نجاسة غليظة .
أما الخفيفة :
1.بول ما يُؤكل لحمه .
بول الفرس.
خرء طير لا يُؤكل لحمه(1) .
س : في أي شيء يظهر الفرق بين الغليظة والخفيفة ؟
ج : يظهر ذلك في جواز الصلاة وعدمها ، فان أصابت ثوب المصلي، أو بدنه نجاسة غليظة مقدار الدرهم(2)
(1) قيد به لأن خرء الطيور التي يؤكل لحمها كالحمام والعصفور طاهر عند الحنفية .
(2) الدرهم : قياسان مختلفان , فأحدهما للوزن , والثاني للعملة الفضية .
فالفضية غير المتخذة نقودا" تسمى ( ورِقاً ) , فإذا جعلت نقودا" فهي دراهم , وأحدها درهم .
فالدرهم هنا أما وزنا" أو مساحة .
أما الوزن لانه أحد معنييه .
واما المساحة : فمعناها بقدر مساحة الدرهم وقدّر بباطن الكف لانه يساويه وسبب تقديرها بالدرهم موضعه الكتب المطولة . ]