تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ج : هي على صور متعددة :

1 - لو رأت الدم ، وانقطع لأقل من ثلاثة أيام فهو استحاضة .

2 - وما زاد على عادتها ، وجاوز على عشرة فكله استحاضة .

3 - إذا رأت الدم أول مرة ، فامتد حتى جاوز عشرة أيام ، فالعشرة تحسب من الحيض ، وما زاد فهو استحاضة . فلو استمر هذا الدم الجاري من المبتدأ سنين ، فحيضها عشرة أيام من كل شهر ، وباقيه استحاضه .

4 - الدم الذي تراه الحامل في أيام حملها استحاضه .

5 - ما تراه الحامل حال ولادتها من الدم،قبل خروج الولد فهواستحاضة.

6- إذا كان لامرأة في النفاس عادة معروفة ، وزاد الدم على أربعين يوماً، ، فما زاد على العادة فهو استحاضة .

7- ولو ولدت أول مرة ، فاستمر دمها وجاوز الأربعين ، فالأربعون يوماً نفاس ، ومازاد فهو استحاضة .

8 - إذا سقط الحَمَل ، ولم يظهر له شيء من الأعضاء ، فلايمكن جعله حيضاً ، فهو استحاضة أيضاَ.

[ أحكام المستحاضة ]

س : ما هي أحكام المستحاضة ؟

ج : هي كالطاهرات في :حكم تلاوة القرآن ، ودخول المسجد ، وصوم الفرض ، والنفل ، وغشيان زوجها لها ، لكنّها إذا لم يمضِ وقت إلاّ ودمُها سائل ، فأنّها في حكم المعذور ، فتتوضأ لوقت كلِّ صلاة ، وتصلي به ما شاءت من فرضٍ أو نفلٍ . وينتقض وضوؤها بخروج وقت الصلاة ، وإذا توضأت جاز لها أن تصلي ، وتطوف بالبيت ، وتمس المصحف .

المبحث الخامس عشر

حكم المعذور

س : كيف يفعل صاحب الرُعاف الدائم [ أي الدم الذي لا ينقطع ]،وصاحب الجُرح الذي لا يرقأ ،ولا يندمل، ولا يبرأ . ومن به سَلَسْ البول [ أي :استمرار نزوله من غير قدرة على إيقافه ] ،أو انفلات الريح [ أي: تخرج الريح من بطنه من غير قدرة على وقفها أو منعها ]؟

الإيضاح والبيان الظهوري · الصفحة ٥٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الإيضاح والبيان الظهوريص ٥٠