تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ج : هو الدم الخارج عَقِيب[ ويجوز بالضم ، وهو للمدة الأقرب ] الولادة من رحم المرأة .

س : كم مُدتُه ؟

ج : أكثره أربعون يوما" ، [ وما تراه النُفساءُ بعد الأربعين فهو استحاضه ، ولاحدّ لأقله ، فلو انقطع بعد لحظة انتهى نفاسها ] .

س : أيُّ حكمٍ يتعلق بالنفاس ؟

ج : أحكامه كأحكام الحيض : يمنع الصلاةَ ، والصومَ ، والوطءَ ، ودخولَ المسجدِ ، والطوافَ ، وقراءةَ القرآنِ ، ومسِّهِ إلاّ بغلافٍ متجافٍ .

وتقضي صوم رمضان، ولاتقضي الصلوات- كما في أحكام الحيض -.

س : إذا ولدت ولدين في بطن واحد ، فمن أيهما يبتدئ النفاس ؟

ج : ابتداء نفاسها من الولد الأول عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله.

وقال محمد وزفر رحمهما الله تعالى : ابتداؤه من الولد الثاني.

س : إذا شُقَّ بطنُ المرأة ، وأُخرج منه الولد ، هل تصير بذلك نُفساء ؟ وهل تجري عليه أحكام النفاس ؟

ج : لو سال الدم من رحمها من السبيل المعتاد تكون نُفَساء ،ويجري عليها أحكام النفاس . وإذا لم يَسِلْ من رَحِمِها دم ، يكون في حكم سائر الجروح(1) .

س : وإذا ولدت على الوجه المعتاد ، ولم يسل الدم من الرحم ، هل يحكم بالنفاس لأجل هذه الولادة ؟

ج : نعم هي نُفساء ، يجب عليها الغسل، وتأخذ حكمه . (2)

س : ما تقولون في السَقَط ؟ وهل تصير المرأة به نُفساء ؟

ج : نعم تصير به نفساء إذا ظهر بعضُ خَلْقِة ، كيدٍ ، أو رجلٍ ، أو إصبعٍ ، أو ظُفُرٍ ، أو شعرٍ .

وإن لم يظهر له من الأعضاء شئ، فهو كالدم السائل من الرحم ،فإن دام ثلاثة أيام ولياليها ، وتَقَدَمَهُ طُهْرٌ تامٌ ، فهو حيض ،وإلاّ فهو استحاضة(3) .

س : و ما قولكم في الطُهر المتخلل في أيام النفاس ؟

ج : الطهر المتخلل بين الدمين في أربعين يوما" نفاس . [ لكن ما زاد عن الأربعين استحاضة ] .

ثالثاً ـ الاستحاضة :

س : الاستحاضة ما هي ؟

(1) - راجع البحر الرائق - 1 / 229 .

(2) -راجع البحر الرائق - 1 / 229 .

(3) -راجع الدر المختار .

الإيضاح والبيان الظهوري · الصفحة ٤٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الإيضاح والبيان الظهوريص ٤٩