تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

س : إذا طَهُرت الحائض ،هل يُفترض عليها أن تقضي الصلاة والصوم ؟

ج : لا تقضي الصلاة أصلاً فأنّها ساقطةٌ عن ذمتها لا إلى قضاء .

فأما صيام رمضان فإنه يُفترض عليها قضاؤه ،إذا طهُرت .

س : هل للحيض مدة من حيث القلة والكثرة ؟

ج : نعم أقل الحيض ثلاثة أيام ولياليها ، وأكثره عشرة أيام ولياليها .

س : هل للدم الذي تراه الحائض لون خاص ؟

ج : كل ما تراه الحائض من : الحُمرة ، والصُفرة ، والكُدرة ،في أيام الحيض فهو حيض ،حتى ترى البياض الخالص .

س : إذا انقطع دم الحائض ، ورأت البياض الخالص ، متى يجوز وطؤها؟

ج : اذا انقطع دم الحيض لأقل من عشرة أيام ، لم يجز وطؤها حتى تغتسل(1)، أو يمضي عليها وقت صلاة كاملة(2) . وإن انقطع دمها لعشرة أيامٍ جاز وطؤها قبل اغتسالها ، [ وبعد الاغتسال أفضل . وهو قول كثير من الفقهاء من غير الحنفية ].

س : إذا تخلل الطُهْرُ بين الدمين ، هل هو في حكم الحيض أو الطهارة ؟

ج :الطهر إذا تخلل بين الدمين في مدة الحيض فهو كالدم الجاري ، وتجري عليه أحكام الحيض كلها .

س : هل للطهر مدة من حيث الأقل والأكثر ؟

ج : اقل الطهر خمسة عشر يوما،[ ومعناه إذا انقطع دم الحيض لعشرةِ أيام ، ثم رأت دماً قبل خمسة عشر يوماً ، فانه لا يكون حيضاً ، لأن مدة الطُهر الفاصل لم تمضِ بعد] .

ولا حدّ لأكثره ، [ فلو كان طُهْرُها ممتداً إلى سنين ولم تحض ، كانت طاهرة أبدا" ،إلى أن ترى دم الحيض ثانية] .

ثانياً- النفاس :

س : النفاس ما هو ؟

(1) -هذا إذا كان الانقطاع لأقل من عشرة أيام لتمام عادتها , أما إذا كان لدونها فإنّه لا يجوز وطؤها وإن اغتسلت حتى تمضي عادتهُا ,لان العبور في العادة غالب ,فكان الاحتياط في الاجتناب ( كما في الهداية ).

(2) - قوله (( كاملة )) :تحرزا" عمّا إذا انقطع في وقت صلاةٍ ناقصةٍ , كصلاة الضحى , والعيد فانه لا يجوز الوطء حتى تغتسل , أو يمضي عليها وقتُ صلاة الظهر , صرح به في( الجوهرة النيّرة) .

الإيضاح والبيان الظهوري · الصفحة ٤٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الإيضاح والبيان الظهوريص ٤٨