تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ج : يجوز المسح على العصابة إذا شدّت على الجُرح، أو العضو المكسور لحاجة العلاج . وكذا الجبيرة إذا ربُطت على العضو المنكسر، كالذراع.

ويقوم مقام الجبيرة في هذا العصر ( البلاستر ) وشبهه .

س : هل يشترط في صحة مسح العصابة والجبيرة ، شدّهما على طهارة ؟

ج : لا يشترط في مسحهما ذلك ، فانه لو شدّهما على غير وضوء ، ثم أراد أن يتوضأ ، جاز المسح عليهما ،[ وهي ضرورة ولا ريب ].

س : لو حلَّ العصابة وأسقطها بعد بُرء الجرُح ، هل يبقى مسحُه ؟

ج : يبطل مسح العصابة أو الجبيرة في هذه الصورة ،فلو توضأ قبل ذلك ومسح في وضوئه على العصابة أو الجبيرة ، ثم حلّهما ، وألقاهما لعدم الاحتياج إليهما ، ولم يطرأ أيُّ ناقض آخر من نوا قض الوضوء ، فإنه يغسل محل العصابة ، أو الجبيرة فقط، ثم يصلي .

س : هل يجوز المسح على العمامة ، والقُلُنْسُوة ، والُبرقع ، والقُفازين ؟

ج : لا يجوز المسح على هذه الأشياء [ أبدا ً، بل يجب المسح والغسل].

المبحث الرابع عشر

الحيض ، والنّفاس ، والإستحاضه

أولاً- الحيض :

س : الحيض ما هو ؟

ج : كتب الله تعالى على بنات بني آدم ، أن يسيل الدم من أرحامِهِنَّ ، وعامة النسوة تنفض أرحامُهُنَّ هذا الدم في كلِّ شهرٍ، ويُسمى هذا السيلان(حيضاً)،كما يسمى ضده ( طهراً )،[ فهو من المشترك المتضاد ] .

س : هل لهما أحكام ذُكرت في الشر يعه الغراء ؟

ج : نعم لهما أحكام ذكرت في كتب الفقه .

س : إذا حاضت المرأة فأيُّ حكمٍ يتعلق بها ؟

ج : يتعلق بها خمسة أحكام :

الأول : لا يجوز لها أن : تصلي،أو تصوم في أيام حيضها حتى تطهر.

[ وعدم الجواز يعني بطلان تلك العبادات ، وإن قامت بها على وجهها الشرعي ].

الثاني : لا يجوز لها أن تدخل المسجد ، أو تطوف بالبيت [ أي الكعبة الشريفة ].

الثالث : لا يجوز لها قراءة القرآن .

الرابع : لا يجوز لها مسُّ المصحف ، أي القرآن الكريم إلا بغلاف متجافٍ- أي مستقل -.

الخامس : لا يجامعها زوجها .

الإيضاح والبيان الظهوري · الصفحة ٤٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الإيضاح والبيان الظهوريص ٤٧