ج : يجوز المسح على العصابة إذا شدّت على الجُرح، أو العضو المكسور لحاجة العلاج . وكذا الجبيرة إذا ربُطت على العضو المنكسر، كالذراع.
ويقوم مقام الجبيرة في هذا العصر ( البلاستر ) وشبهه .
س : هل يشترط في صحة مسح العصابة والجبيرة ، شدّهما على طهارة ؟
ج : لا يشترط في مسحهما ذلك ، فانه لو شدّهما على غير وضوء ، ثم أراد أن يتوضأ ، جاز المسح عليهما ،[ وهي ضرورة ولا ريب ].
س : لو حلَّ العصابة وأسقطها بعد بُرء الجرُح ، هل يبقى مسحُه ؟
ج : يبطل مسح العصابة أو الجبيرة في هذه الصورة ،فلو توضأ قبل ذلك ومسح في وضوئه على العصابة أو الجبيرة ، ثم حلّهما ، وألقاهما لعدم الاحتياج إليهما ، ولم يطرأ أيُّ ناقض آخر من نوا قض الوضوء ، فإنه يغسل محل العصابة ، أو الجبيرة فقط، ثم يصلي .
س : هل يجوز المسح على العمامة ، والقُلُنْسُوة ، والُبرقع ، والقُفازين ؟
ج : لا يجوز المسح على هذه الأشياء [ أبدا ً، بل يجب المسح والغسل].
المبحث الرابع عشر
الحيض ، والنّفاس ، والإستحاضه
أولاً- الحيض :
س : الحيض ما هو ؟
ج : كتب الله تعالى على بنات بني آدم ، أن يسيل الدم من أرحامِهِنَّ ، وعامة النسوة تنفض أرحامُهُنَّ هذا الدم في كلِّ شهرٍ، ويُسمى هذا السيلان(حيضاً)،كما يسمى ضده ( طهراً )،[ فهو من المشترك المتضاد ] .
س : هل لهما أحكام ذُكرت في الشر يعه الغراء ؟
ج : نعم لهما أحكام ذكرت في كتب الفقه .
س : إذا حاضت المرأة فأيُّ حكمٍ يتعلق بها ؟
ج : يتعلق بها خمسة أحكام :
الأول : لا يجوز لها أن : تصلي،أو تصوم في أيام حيضها حتى تطهر.
[ وعدم الجواز يعني بطلان تلك العبادات ، وإن قامت بها على وجهها الشرعي ].
الثاني : لا يجوز لها أن تدخل المسجد ، أو تطوف بالبيت [ أي الكعبة الشريفة ].
الثالث : لا يجوز لها قراءة القرآن .
الرابع : لا يجوز لها مسُّ المصحف ، أي القرآن الكريم إلا بغلاف متجافٍ- أي مستقل -.
الخامس : لا يجامعها زوجها .