[ ولذلك يُخشى على مُنكر الجواز، إذ منكر القطعي والثابت من الأحكام إصراراً كافر، وإذا كان مُتأوِّلا ًبتأوُّلٍ فاسدٍ فهو فاسق، ولهذا أدخلَ علماءُ العقائد هذه المسألة- وغيرها- في مباحثهم ، مع أنها من الفروع ، لما يترتب على إنكارها من خروجٍ على الأصول ( أصول الدين ) ،في النتيجة .
ومما شاع بينهم في سياق ذكر معتقد أهل السنه والجماعة قولهم :
( نُفضِّل الشيخين ُ، وُنحبُّ الختنين ، ونرى المسح على الخفين ) .
فالشيخان :أبو بكر وعمر رضي الله عنهما .
والختنان: عثمان وعلي( رضي الله عنهما) ، والختن: زوج البنت].
س : هل لجواز المسح شرط ؟
ج : نعم يُشترطُ لجواز المسح على الخفين ،أن يلبسهما على طهارةٍ تامّة . س :هل للمسح توقيت ؟
ج : إذا لبس الخفين على طهارة ثم أحدث ،جاز له أن يمسح عليهما يوماً وليلةً- إن كان مقيماً -. وثلاثة أيامٍ إن كان مسافراً .
فكلما توضأ في هذه المدة جاز له المسح على الخفين في السفر، والحَضَر[أي عند الإقامة في بلدٍ مدة الإقامة التي تجعله مقيماً ].
س:[متى يبدأ احتساب اليوم والليلة للمقيم،والأيام الثلاثة للمسافر مع الليالي]؟
ج : يُعتبرُ ابتداءُ كلٍّ من المدتين من أول حدث بعد لبسهما على الطهارة .
مثلا: توضأ بعد الزوال وضوءً كاملاً ، ولبس الخفين على طهارة ، وأحدث عند الغروب . فإنه يجوز له :أن يمسح عليهما إلى وقت الغروب من اليوم الآتي إذا كان مقيماً ، وقِسْ على هذا مسح المسافر .
[ والحقيقة اليوم والليلة تستوعب خمس صلوات كاملات كما هو معلوم ، والأيام الثلاثة خمسة عشر صلاة ، فتحتسب الأيام بعدد الصلوات التي يجوز له المسح فيها اعتبارا ًمن أول وضوء يمسح فيه بعد لبس الخفين ] .
س: هل يجوز المسح على الخفين لمن افتُرِض عليه الغسل ؟