تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فتضعيف الثمن : يعني بيعه ما قيمته دينار بدينارين ، فيجوز له ألاّ يشتري ويتيمم .

أما مالا يدخل في تقويم المقوِّمِين ، فهو : أن يقدر العارفون بالقيم(المقوِّمون) كُلُهم سعر الماء بأقل من السعر الذي يريد بيعه به صاحب الماء، فإذا طلب دينارين والكل قدّر دون ذلك ، -وإن اختلفت تقديراتهم - كان ذلك السعر فيه غبن فاحش .

ولو قدّر بعضُهُم بأقل ، وبعضهم بأكثر ، أو بالمساوي لما يطلب ، فقد دخل سعره في تقويم المقوِّمين فلا غبن، فعليه الشراء والتوضؤ ،ولا يجزؤه التيمم، إذا كان معه مال .

فإذا طلب دينارا للماء ، وقدرّه بعضُهم بأقلّ من دينار ، وبعضُهم أكثر، فقد دخل الماء ضمن تقديراتهم ، فلا غبن].

س : أيُّ شيء ينقض التيمم ؟

ج : ينقض التيمم : كل شيء ينقض الوضوء ، [ وذلك في حالة كون التيمم بدلاً عن الوضوء فقط ، ولم يكن التيمم عن الجنابة .

وتيمم الجنب ينقضُه كلُّ شيٍء يُوجب الغسل في الحالات الاعتيادية، كالجماع، والإنزال، والتقاء الختانين … الخ ] .

وينقضُ التيمُمَ في الصورتين كلتيهما : [ أي إذا كان التيمم للجنابة ، أو كان لأجل الوضوء ]، ينقضه :وجدان الماء ، والقدرة على استعماله . [ فمن وجد الماء بعد أن كان فاقداً له ، ولم يقدر على استعماله لمرضِ ، أو حائلٍ ، كوجود عدوٍ ، أو حيوانٍ مفترسٍ ، فحينئذ لا يكفي وجود الماء وحده لنقض التيمم ، لعدم القدرة على استعماله ، فينبغي تحقق الشرطين معا ] .

المبحث الثالث عشر

المسح على الخفين والجبيرة

س : [ هل يصار إلى بدلٍ معينٍ يُعَوِّضُ عن غسل الرجلين ] ؟

ج : نعم ،البدل هو المسح على الخفين،وثبت بالأحاديث الكثيرة الصحيحة.

قال ابنُ المنذر : رُوينا عن الحسن أنّه قال : حدثني سبعون من أصحاب النبي (ص) ، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين(1) .

(1) -نصب الراية ج1 / 163 .

الإيضاح والبيان الظهوري · الصفحة ٤٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الإيضاح والبيان الظهوريص ٤٣