لا يجوز له الطواف بالبيت حتى يتوضأ .
لا يجوز له مس المصحف ألا بغلافٍ متجافٍ .
وجاز له : -
دخول المسجد .
تلاوة القران [ من حفظه ] .
ذكر الله .
المبحث الثامن
أحكام المياه
س : بماذا يزول الحدث الأكبر، والحدث الأصغر ؟
ج : الطهارة من الحدثين جائزة : -
بماء السماء .
وماء الأودية التي تسيل فيها الأمطار .
وماء الأنهار .
وماء العيون .
وماء الآبار .
وماء البحار ولو كانت مالحة .
وتجوز الطهارة من الحدثين بماء خالطه شيء طاهر فغيّر أحد أوصافه ، من : لون ،أو طعم ،أو رائحة ، كالماء الذي اختلط به التراب ، وكالماء الذي اختلط به الصابون ،أو الزعفران مثلا .
س : هل من المياه مالا يجوز به إزالة الحدثين ؟
ج : نعم لا يجوز الوضوء والغسل : -
بماءٍ اعتصر من الشجر، أو الثمر .
ولا بماءٍ غلب عليه غيره فأخرجه عن طبع الماء ،كالأشربه [ الغازية والشرابت وغيرها ]، والخل، والمرق..الخ.
س : ما قولكم في الماء المستعمل الذي أُزيل به أيُّ حدثٍ من الحدثين ، أو استُعمل في البدن على وجه القربة -كما اذا كان الرجل على وضوء ثم جدَّد الوضوء لتحصيل الثواب - ،فما حكم هذا الماء الذي نسميه مستعملاً ؟
ج : لا يجوز به الوضوء ولا الغسل ، لأنه أزال حدثاً فلا يُزيل غيره [ويجوز إزالة النجاسة الظاهرة به ، كالغائط ، والبول ، وغيرهما ] .
س : قد علمنا أنَّ الماء المستعمل لا يزول به الحدث ، ونريد أن نعلم هل هو طاهر أم لا ؟
ج : هو طاهر إن أُزيل به الحدث حسب ، و يستعمل في إزالة النجاسة الحقيقية كذات الغائط ، أو الخمرة ، أو الروث … الخ .
وهو غير مطهّر ، بمعنى أنّه لا تحصل به الطهارة من الحدثين مرة ثانية ، فلو تقاطر من الماء المستعمل عند التوضؤ والاغتسال شيء على الثياب ، أو انتشر فوقع في الماء ، أو في بعض الأواني ، لا تتنجس هذه الأشياء ، [ لان هذا الماء طاهر كما قلنا ، فهو لا ينجّس غيره .