تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لا يجوز له الطواف بالبيت حتى يتوضأ .

لا يجوز له مس المصحف ألا بغلافٍ متجافٍ .

وجاز له : -

دخول المسجد .

تلاوة القران [ من حفظه ] .

ذكر الله .

المبحث الثامن

أحكام المياه

س : بماذا يزول الحدث الأكبر، والحدث الأصغر ؟

ج : الطهارة من الحدثين جائزة : -

بماء السماء .

وماء الأودية التي تسيل فيها الأمطار .

وماء الأنهار .

وماء العيون .

وماء الآبار .

وماء البحار ولو كانت مالحة .

وتجوز الطهارة من الحدثين بماء خالطه شيء طاهر فغيّر أحد أوصافه ، من : لون ،أو طعم ،أو رائحة ، كالماء الذي اختلط به التراب ، وكالماء الذي اختلط به الصابون ،أو الزعفران مثلا .

س : هل من المياه مالا يجوز به إزالة الحدثين ؟

ج : نعم لا يجوز الوضوء والغسل : -

بماءٍ اعتصر من الشجر، أو الثمر .

ولا بماءٍ غلب عليه غيره فأخرجه عن طبع الماء ،كالأشربه [ الغازية والشرابت وغيرها ]، والخل، والمرق..الخ.

س : ما قولكم في الماء المستعمل الذي أُزيل به أيُّ حدثٍ من الحدثين ، أو استُعمل في البدن على وجه القربة -كما اذا كان الرجل على وضوء ثم جدَّد الوضوء لتحصيل الثواب - ،فما حكم هذا الماء الذي نسميه مستعملاً ؟

ج : لا يجوز به الوضوء ولا الغسل ، لأنه أزال حدثاً فلا يُزيل غيره [ويجوز إزالة النجاسة الظاهرة به ، كالغائط ، والبول ، وغيرهما ] .

س : قد علمنا أنَّ الماء المستعمل لا يزول به الحدث ، ونريد أن نعلم هل هو طاهر أم لا ؟

ج : هو طاهر إن أُزيل به الحدث حسب ، و يستعمل في إزالة النجاسة الحقيقية كذات الغائط ، أو الخمرة ، أو الروث … الخ .

وهو غير مطهّر ، بمعنى أنّه لا تحصل به الطهارة من الحدثين مرة ثانية ، فلو تقاطر من الماء المستعمل عند التوضؤ والاغتسال شيء على الثياب ، أو انتشر فوقع في الماء ، أو في بعض الأواني ، لا تتنجس هذه الأشياء ، [ لان هذا الماء طاهر كما قلنا ، فهو لا ينجّس غيره .

الإيضاح والبيان الظهوري · الصفحة ٣١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الإيضاح والبيان الظهوريص ٣١