تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويتعاهد صماخ الأذنين ، والإبطين ، والسرة ، وغير ذلك مما لا يصل الماء إليه إلا بالتعاهد ،[ أي : بالعناية حتى يزيل درنها وما علق بها ] .

فائدة : ـ إذا كان يغتسل على التخت ، أو على الحَجَر ، أو البَلاط، بحيث لا يستقر الماء المستعمل ، فإنه يغسل رجليه في آخر الوضوء كما هو المعتاد .

وإن كان الماء المستعمل يستقر في موضع الغسل ، يؤخر غسل رجليه، فيغسلهما في آخر الغسل ،بعد أن يتنحى عن ذلك المكان [ أي ينتقل عنه الى موضع نظيف ] .

س : هذه كيفية الغسل خاصة لمن يفترض عليه الغسل أم لجميع المغتسلين ؟

ج : هو عام لكل مغتسل ، سواء أكان الاغتسال مفروضا أم مسنونا . [ أي بسبب الجنابة ، أو الجمع، أو العيدين، أو غيرهما . ]

س : [متى يحق للمرأة ذات الضفائر أن تغتسل دون نقض ( حلَّ ) الضفائر؟

ج : ليس على المرأة أن تنقض ضفائرها ، ويجب عليها بلُّ الشعر إذا وصل الماء إلى أصوله- أي جلد الرأس ومنبت الشعر -، وهذه رخصة لذوات الضفائر فقط ، فان لم تكن كذلك ، وجب عليها بلُّ الشعر مع إيصال الماء الى الأصول - أي جلدة الرأس ، وهي منابت الشعر - ] .

وكذلك الرجل لابد له من بلِّ جميع الشعر في الغسل المفروض ، وان كان له شعر كثير [ كثيف ] .

المبحث السابع

أحكام الحدث الأصغر والأكبر

س : بينوا الأحكام التي تتعلق بالحدثين ؟

ج : إذا افترض الغسل على رجل أو امرأة ، [ أي كانا مطالبين بالاغتسال الشرعي على وجه الفرضية ] . فلا يحل لهما ما يلي : ـ

لا يحل لهما الصلاة في تلك الحالة .

لا يجوز لهما دخول المسجد .

لا يجوز لهما قراءة القرآن .

ولا يجوز لهما مس المصحف إلا بغلافٍ متجافٍ [ أي منفصل عن المصحف سواء أكان قماشاً ،أو أوراقاً ] .

[ ولا يجوز لهما ] الطواف [ بالكعبة ] .

وجاز لهما أن يذكرا الله تعالى في تلك الحالة - سوى تلاوة القران -.

فأما صاحب الحدث الأصغر، فلا يجوز له ما يلي : -

لا يجوز له الصلاة حتى يتوضأ .

الإيضاح والبيان الظهوري · الصفحة ٣٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الإيضاح والبيان الظهوريص ٣٠