تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إنّ هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين ، فمن جاء الجمعة فليغتسل ، فإن كان طيبٌ فليمُسَّ منه ، وعليكم بالسواك )(1).

وأخرج الطحاوى في شرح معاني الآثار عن راذان قال : سألت عليّاً عن الغسل فقال :- ( اغتسل إذا شئت ، فقلت : إنما أسألك عن الغسل الذي هو الغسل ، قال يوم الجمعة ، ويوم عرفه ، ويوم الفطر ، ويوم النحر )(2).

وأخرج الحاكم في المستدرك عن بكر بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : (إنّ من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم ، وإذا أراد أن يدخل مكة )(3).

المبحث السادس

فرائض الغسل

[ ملاحظة : ينبغي للقارئ أن يتذكر الفرق بين الفرض وغيره ،كالواجب والسنة عند قراءة هذا البحث . ]

س : ماهي فرائض الغسل ؟

ج : يفترض في الغسل المفروض : ـ

المضمضة بمليء الفم الى الحلق [ أي الحلقوم وهو مؤخرة فتحة الفم ] .

واستنشاق الماء الى ما لان من الآنف [ ويسمى الجزء اللين ( المارن ) في بعض الكتب ] .

وغسل سائر البدن مرة واحدة .

س : كيف يغتسل المرء على وجه السنه ؟

ج : [ سنن الغسل مع مراعاة معنى السنّة التي مرت آنفا هي : ـ ]

أن يبتدئ المغتسل بغسل يديه .

ثم يستنجي ، أي يغسل القبُل والدبُر، ويسترخي عند الاستنجاء مهما أمكن [ حتى يخرج المتبقي في المجريين ] .

ويزيل النجاسة الظاهرة إن كانت على يديه ، [ من غائطٍ ،ومنيِّ ،وأمور أخرى نجسه ] .

ثم يتوضأ وضوءه للصلاة .

ثم يفيض الماء على رأسه وعلى سائر جسده ثلاثا .

(1) -أخرجه ابن ماجة / في باب ما جاء في الزينة يوم الجمعة . وقال المنذري في الترغيب : إسناده حسن .

(2) -أخرجه ابن ماجة / في باب غسل يوم الجمعة .

(3) - أخرجه الحاكم في المستدرك / ج1 ـ ص 447 , وقال صحيح على شرط الشيخين . وأقرّه الذهبي .

الإيضاح والبيان الظهوري · الصفحة ٢٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الإيضاح والبيان الظهوريص ٢٩