فأن جاءت من بلاد أهلها ليسوا كذلك ، أو علمنا بالنقل المتواتر أنهم يتركون التسمية أو ذكر الله عمدا" على ذبائحهم ، أو أنهم يخلطونها بالمحرم كلحوم الخنزير ، وغيره من الحيات والأفاعي ، وما أشبه ، فحينئذ لا يجوز أكلها بحال .
أما إذا كانت بلاد من ذكرنا ( أهل كتاب ) فنجيز ذبائحهم ابتداءا" لأن الأصل تمسكهم بأحكام دينهم ، إلا إذا اشتهر وعرف عنهم العكس .
وكذا الحكم للذي يقيم بينهم ، فيأكل السمك من غير خرج ، أو ما يذبحه المسلمون على الطريقة الإسلامية ] .
[ س : ماذا يجوز أكله ، وما لا يجوز من الحيوانات ؟ ]
[ ج : يجوز :
1 ـ أكل البقر بنوعيها : الضأن ، ( ذات الالّية ) ، والماعز .
2 ـ البقر .
3 ـ الجاموس .
4 ـ الإبل .
5 ت كل حيوان وحشي لا يأكل لحما" ، ولا يأكل نجاسة ، إذا تم اصطياده .
وفي بعض الأنواع من الحيوانات خلاف ، كالأرنب ، والضبع ، وأشباههما .
وما لا يجوز ، فهي : ـ
1 ـ كل ذي ناب من الحيوانات ، لأنها تأكل اللحوم ، والجيّف فشمل ذلك الأسد ، والذئب ، والنمر ، والثعلب، وغيرها من الأنواع .
2 ـ كل ذي مخلب من الطير : لأنه يأكل الجيف ، واللحوم ، وما شاكل فيشمل : الصقر ، والشاهين ، والنسر ، والحدأة ، والبوم ، … وغيرها .
أما الغراب فلا يؤكل وأن كان غير ذي مخلب لأنه يأكل الجيّف وكل ما على شاكلة من الطيور .
3 ـ الحمر الأهلية : وهي الحمر الداجنة التي تستعمل للنقل ، والحمل وللجر ، أما الوحشية فيجوز أكلها .
4 ـ العقارب ، والحيات ، والكلاب ، والسنانير ( القطط ) وهوام الأرض ] .
[ س : ما الذي يحتاط في أكله ؟ ]
[ ج : 1 ـ الدجاجة المخلاّة : ـ وهي التي تسرح فتأكل النجاسات ، فلا تذبح إلا بعد غلبة الظن بذهاب ما في جوفها من النجاسة ، بعد أن تحبس لفترة معقولة .
2 ـ البقرة الجلاّلة : ـ وهي التي تأكل الجلّة ، ويفعل بها كما في الدجاجة المخلاّة .