تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

3 ـ الميتة : وهي التي ماتت حتف أنفها .

4 ـ المتردية : وهي التي ماتت حتف أنفها ، إذا وقعت من مكان عال .

5 ـ النطيحة : وهي التي ماتت بسبب نطح حيوان آخر لها .

6 ـ ما أكل السبع منها : وهي التي ماتت بسبب أكل حيوان مفترس بعضها ، وترك البعض الآخر ميتا .

7 ـ الموقوذة : وهي التي ماتت ضربا" بالعصا حتى زهقت روحها من غير تذكية .

ملاحظة : ـ إذا أدركت كل الأنواع المتقدمة وذبحت ذبحا" شرعيا" قبل موتها ، جاز .

8 ـ ما ذبح على النصيب : وهو ما يذبح لأجل ضم ، أو شيء أعطي قدسية ، كقبر ، أو مقام ، أو ما أشبه ذلك، بأي اسم كان ذلك المكان ، فذلك حرام .

9 ـ ما أهل لغير الله به : أي الذي ذكر عليه أسم شخص حيا" ، أو ميتا" دينيا" صفته أو دينويا" ، ذكر مع الله أو لوحده .

فالذبح لا يكون ألا لوجه الله ، ولا يذكر عليه أسم الله ، وما سوى ذلك فهو ميتة لا تحل ، حتى ولو كان الذبح بأسم الرسول الأعظم أو سواه ] .

[ س : هل في السمك ، وما يعيش في البحر ، تذكية ؟ ]

[ ج : كلا ، فما يعيش في البحر ، أو النهر يجوز أكل ميتته ولا تجب التذكية فيه بحال ] .

[ س : ماذا يحرم منه ؟ ]

[ ج : يحرم منه ما مات في الماء ، ثم طفى ، فلا يحل حينئذ أكله لأنه يعتبر حينئذ جيفة ] .

[ س : ما حكم ما يقتل من الحيوانات المائية المباحة بـ : ما يسمى الزهر ، أو المتفجرات ، أو أي أسلوب آخر كالرجة الكهربائية وما أشبه ذلك ؟ ]

[ ج : إن التقط لساعته ، عندما يطفو فوق الماء تستطيع الحكم بتجويزه ، إذا أخرج بسرعة ، فكأنه قد مات بعد إخراجه منه .

وأن بقي مدة طويلة ، فحكمه حكم التي ماتت ثم طفت وقد سبق حكمها ] .

[ س ك ما حكم ما يردنا من البلاد الأجنبية من اللحوم المباحة ؟ ]

[ ج : إن كان أهل تلك البلاد أهل كتاب ( يهود أو نصارى أو صائبة مندائية ) جاز أكل ذبائحهم ، ولحومهم ، ويفترض إنهم ذكروا الله عند الذبح .

الإيضاح والبيان الظهوري · الصفحة ٢١٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الإيضاح والبيان الظهوريص ٢١٥