تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

3 ـ لحم الفرس : ـ لما فيه من القضاء على حيوان له فوائد جمة غير الأكل ] .

[ س : هل لبعض الحيوانات حكم خاص ؟ ]

[ ج : نعم ، ففي الفيل اختلاف ، وفي بعض الحيوانات الأخرى تفصيل ، وهذا المختصر لا يتسعه ] .

[ س : متى يباح من المحرمات شيء ، وكيف ؟ ]

[ ج : يباح المحرم مما ذكرنا عند الضرورة وهي : ـ إذا أشرف الإنسان على الموت بحيث لا يندفع عنه إلا بأكل المحرم ، أكل لاستبقاء حياته ، سواء كان المحرم مما ذكرناه ، أو غيره ، كشرب الخمرة ، أو البول ، أو الدم … الخ، لأن ( حفظ الأبدان مقدم على حفظ الأديان ) ، ( والضرورات تبيح المحضورات ، ولكن الضرورة تقدر بقدرها ) .

والضرورة تقدر بقدرها : أي لا يجاوز في أكله أو شربه القدر الذي يديم الحياة ، ويدفع الهلاك (الموت) . وما زاد على ذلك يكون حراما" ، ومتناوله آثما" .

وما دمنا في الضرورة فاستبقاء الحياة أولى من غيره ، فمن اضطر الى أكل مال الغير ليبقي حياته جاز له ذلك ، على أن لا يسقط حق الغير في التعويض ، إذ القاعدة تقول ( الاضطرار لا يبطل حق الغير ) ] .

والحمد لله رب العالمين

انتهى تسويد كتاب الإيضاح ليلة الثلاثاء

13 / محرم الحرام / 1418 هـ

ليلة 20 / 5 / 1997 م .

وتم الانتهاء من طبعه بالكومبيوتر في يوم

الثلاثاء 24 / رمضان / 1419 هـ

يوم 11 / 1 / 1999 م .

الإيضاح والبيان الظهوري · الصفحة ٢١٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الإيضاح والبيان الظهوريص ٢١٧