3 ـ لحم الفرس : ـ لما فيه من القضاء على حيوان له فوائد جمة غير الأكل ] .
[ س : هل لبعض الحيوانات حكم خاص ؟ ]
[ ج : نعم ، ففي الفيل اختلاف ، وفي بعض الحيوانات الأخرى تفصيل ، وهذا المختصر لا يتسعه ] .
[ س : متى يباح من المحرمات شيء ، وكيف ؟ ]
[ ج : يباح المحرم مما ذكرنا عند الضرورة وهي : ـ إذا أشرف الإنسان على الموت بحيث لا يندفع عنه إلا بأكل المحرم ، أكل لاستبقاء حياته ، سواء كان المحرم مما ذكرناه ، أو غيره ، كشرب الخمرة ، أو البول ، أو الدم … الخ، لأن ( حفظ الأبدان مقدم على حفظ الأديان ) ، ( والضرورات تبيح المحضورات ، ولكن الضرورة تقدر بقدرها ) .
والضرورة تقدر بقدرها : أي لا يجاوز في أكله أو شربه القدر الذي يديم الحياة ، ويدفع الهلاك (الموت) . وما زاد على ذلك يكون حراما" ، ومتناوله آثما" .
وما دمنا في الضرورة فاستبقاء الحياة أولى من غيره ، فمن اضطر الى أكل مال الغير ليبقي حياته جاز له ذلك ، على أن لا يسقط حق الغير في التعويض ، إذ القاعدة تقول ( الاضطرار لا يبطل حق الغير ) ] .
والحمد لله رب العالمين
انتهى تسويد كتاب الإيضاح ليلة الثلاثاء
13 / محرم الحرام / 1418 هـ
ليلة 20 / 5 / 1997 م .
وتم الانتهاء من طبعه بالكومبيوتر في يوم
الثلاثاء 24 / رمضان / 1419 هـ
يوم 11 / 1 / 1999 م .