ج : يتأدى الواجب بذلك مع الكراهة .
س : اشترى رجلان كل واحد شاة لأضحيته ، فغلط وذبح كل واحد منهما أضحية الآخر ، هل يجزئ ذلك عن أضحيتهما ؟
ج : نعم يجزئ عن أضحية كل واحد منهما ولا ضمان عليهما .
[ كتاب الذبائح ]
[ س : ما معنى التذكية ؟ ]
[ ج : هي فعل يجعل الحيوان مأكول اللحم جائزا" ، وذلك بذبحه .
والذبح يكون بقطع الأوداج الأربعة ، وهي : المريء ، والقصبة ، والودجان ، وهما عرقان على جانبي الرقبة ، وذلك أسفل الحلقوم بحيث يخرج دم الذبيحة بقوة ، يعرف منها أنه كان حيا قبل الذبح .
والإبل تنحر ، والنحر : هو طعن الذبيحة من الإبل في اللّبة وهو الخندق الذي يكون أسفل الحلقوم ، وبعد أن يقع الجمل ، يذبح ] .
[ س : و ما أنواعها ؟ ]
[ ج : اختيارية : فهي ما ذكرنا أعلاه .
وأما الإجبارية : وتسمى الاضطرارية : فهي رمي الصيد إذا سهى عند الرمي وطعن الذبيحة في أي موضع إن كانت في حفرة أو مكان لا يمكن إخراجها منه ، ولا يمكن ذبحها ذبحا" شرعيا" ] .
[ س : ما شروط التذكية ؟ ]
[ ج : يشترط :
1 ـ حياة الذبيحة ، وتعرف بأدنى حركة تصدر منها عند الذبح ، وتعرف بقوة خروج الدم ، ولا يجزئ هذا عن ذلك .
2 ـ التسمية : أي ذكر بسم الله والله أكبر عند امرار السكين على موضع الذبح .
3 ـ أن يستقبل بها القبلة ، بحيث يكون وجه الذبيحة أليها ، إلا إذا تعذر ذلك لسبب أو آخر .
4 ـ أن تكون شفرته حادة .
5 ـ يستحسن أن يعطي الذبيحة ماء تشربه .
6 ـ يستحسن أن لا تذبح ذبيحة أمام اخرى .
ولا يشترط البلوغ ، ولا الذكور ، ولا الإسلام ، فتجوز ذبيحة الكتابي دون المشرك ] .
[ س : ما هي الذبائح التي لا يحل أكلها ؟ ]
[ ج : الذبيحة وأن ذبحت ، او نحرت على الهيئة الشرعية فلا تؤكل إذا كانت :
1 ـ قد ترك الذابح التسمية عمدا" ، أما إذا تركها ناسيا" فلا بأس .
2 ـ ذبيحة المشرك عدا الكتابين وهم : اليهود ، النصارى الصابئة المندائيون …