تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ج : يتأدى الواجب بذلك مع الكراهة .

س : اشترى رجلان كل واحد شاة لأضحيته ، فغلط وذبح كل واحد منهما أضحية الآخر ، هل يجزئ ذلك عن أضحيتهما ؟

ج : نعم يجزئ عن أضحية كل واحد منهما ولا ضمان عليهما .

[ كتاب الذبائح ]

[ س : ما معنى التذكية ؟ ]

[ ج : هي فعل يجعل الحيوان مأكول اللحم جائزا" ، وذلك بذبحه .

والذبح يكون بقطع الأوداج الأربعة ، وهي : المريء ، والقصبة ، والودجان ، وهما عرقان على جانبي الرقبة ، وذلك أسفل الحلقوم بحيث يخرج دم الذبيحة بقوة ، يعرف منها أنه كان حيا قبل الذبح .

والإبل تنحر ، والنحر : هو طعن الذبيحة من الإبل في اللّبة وهو الخندق الذي يكون أسفل الحلقوم ، وبعد أن يقع الجمل ، يذبح ] .

[ س : و ما أنواعها ؟ ]

[ ج : اختيارية : فهي ما ذكرنا أعلاه .

وأما الإجبارية : وتسمى الاضطرارية : فهي رمي الصيد إذا سهى عند الرمي وطعن الذبيحة في أي موضع إن كانت في حفرة أو مكان لا يمكن إخراجها منه ، ولا يمكن ذبحها ذبحا" شرعيا" ] .

[ س : ما شروط التذكية ؟ ]

[ ج : يشترط :

1 ـ حياة الذبيحة ، وتعرف بأدنى حركة تصدر منها عند الذبح ، وتعرف بقوة خروج الدم ، ولا يجزئ هذا عن ذلك .

2 ـ التسمية : أي ذكر بسم الله والله أكبر عند امرار السكين على موضع الذبح .

3 ـ أن يستقبل بها القبلة ، بحيث يكون وجه الذبيحة أليها ، إلا إذا تعذر ذلك لسبب أو آخر .

4 ـ أن تكون شفرته حادة .

5 ـ يستحسن أن يعطي الذبيحة ماء تشربه .

6 ـ يستحسن أن لا تذبح ذبيحة أمام اخرى .

ولا يشترط البلوغ ، ولا الذكور ، ولا الإسلام ، فتجوز ذبيحة الكتابي دون المشرك ] .

[ س : ما هي الذبائح التي لا يحل أكلها ؟ ]

[ ج : الذبيحة وأن ذبحت ، او نحرت على الهيئة الشرعية فلا تؤكل إذا كانت :

1 ـ قد ترك الذابح التسمية عمدا" ، أما إذا تركها ناسيا" فلا بأس .

2 ـ ذبيحة المشرك عدا الكتابين وهم : اليهود ، النصارى الصابئة المندائيون …

الإيضاح والبيان الظهوري · الصفحة ٢١٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الإيضاح والبيان الظهوريص ٢١٤