تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

س : بينوا ما لا يجوز من الأضحية ؟

ج : لا يضحى : بالعمياء ، والعوراء ، والعرجاء التي لا تمشي الى المنسك ، ولا العجفاء أي المهزولة التي لا مخ في عظمها ، ولا يضحي بمقطوعة الأذن والذنب ، ولا التي ذهب أكثر أذنها أو ذنبها .

س : فإذا بقى الأكثر من الأذن والذنب(1) ( 1 ) ، ما حكمه ؟

ج : جاز ذبحه في الأضحية .

س : هل يجوز أن يضحي بالجمّاء(2) ( 2 ) ، والخصي ، والثولاء ، والجرباء ؟

ج : جاز ذبح هذه الثلاث في الأضحية .

س : أي حيوان يجوز ذبحه في الأضحية ؟

ج : الحيوان الذي تتأذى الأضحية بذبحه هو : ـ الإبل ، والبقر والغنم خاصة ، ولا يجوز بغيرها ، ويجزئ من ذلك كله الثنيّ(3) ( 3 ) فصاعدا" إلا الضأن(4) ( 4 ) فأن الجذع يجزئ منه ، والغنم تجوز بأنواعها الثلاثة .

س : هل يأكل ويدخر من لحم الأضحية ظ

ج : يأكل من لحوم الأضحية ويطعم الأغنياء ، والفقراء ، ويدخر ، ويستحب أن لا ينقص الصدقة من الثلث .

س : ماذا يفعل بجلد الأضحية ؟

ج : يتصدق به أو يعمل منه آلة يستعمل في البيت كالغربال ، والقربة ونحوها .

س : هل يذبح أضحية بنفسه أو يجوز له أن يوكّل غيره ؟

ج : الأفضل أن يذبح بنفسه إن كان يحسن الذبح ، ولو ذبح غيره بأمره جاز .

س : لو ذبح الكتابي [ أضحية المسلم بأمره ] ، ماذا حكمه ؟

(1) ولا تجوز التي ذهب أكثر نور عينها ، قال في الدر المختار ، وانما يعرف بتقريب العلف ، وذكر في الهداية كبقية التقريب فراجعه.

(2) الجماء : هي التي لا قرن لها .

والثولاء : هي المجنونة .

والجرباء : مؤنث الأجرب ، وهو ما في جلده جرب

(3) مر معنى الثني في الباب السابق .

(4) الضأن : ماله إليه ، والجذع منه ومن الشاة والمعز ما تم له ستة أشهر ويجوز ذبح الجذع في الأضحية من الضأن فقط ، بشرط إنه لو خلط بالثنايا لا يمكن التميز من بعد ، فلو صغر الجثة لا يجوز إلا إذا تم له سنة وطعن في الثانية ( راجع الدر المختار ورد المختار ( 5 / 204 ) .

الإيضاح والبيان الظهوري · الصفحة ٢١٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الإيضاح والبيان الظهوريص ٢١٣