ج : هي واجبة على كل : ـ مسلم ، حر ، عاقل ، موسر(1) ، مقيم ( 1 ) ، فلا تجب على العبد ، والفقير ، والمسافر(2) ( 2 ) .
س : ماذا يذبح لأداء هذا الواجب ؟
ج : يجزئ في الأضحية شاة عن واحد ، ولو اشترك سبعة في بدنه ، أو بقرة ، أجزأهم عن أضحية كل واحد منهم ، بشرط أن لا ينتقص نصيب أحدهم من السبع ، وأن يريد كل واحد منهم القربة ، فلو أراد واحد منهم اللحم لم يجزئ عن جميعهم .
س : ما ابتداء وقت الأضحية وانتهاؤه ؟
ج : يدخل وقت الأضحية بطلوع الفجر الثاني من يوم النحر ، إلا أنه لا يجوز لأهل الأمصار ذبحها قبل صلاة العيد .
س : فأن ذبح أحد منهم قبل صلاة العيد ، ماذا يفعل ؟
ج : يعيد الأضحية .
س : أهل القرى الذين لا يصلون صلاة العيد ، لو ذبحوا بعد طلوع الفجر ، هل يجوز لهم ذلك ؟
ج : نعم يجوز لهم ذلك .
س : هل يختص يوم النحر للأضحية ، أم في وقتها سعة ؟
ج : يجوز ذبح الأضحية في يوم النحر ، وفي اليومين بعده ، ماذا غربت الشمس من اليوم الثاني عشر ، ذهب وقتها، وأفضل هذه الأيام الثلاثة أولها ، ثم أوسطها ، ثم آخرها .
س : لو ذبح في إحدى الليلتين بين هذه الأيام ، هل يجوز ذلك ؟
ج : نعم هذا جائز ، ولكن يكره لاحتمال أن لا ينقطع بعض العروق في الظلمة .
(1) المراد به اليسار الذي يتعلق به وجوب صدقة الفطر ، وقد ذكرناه من قبل .
(2) ذكر القدوري : أن الأضحية عن نفسه وعن ولده الصغير ، والفقهاء الحنفية لم يأخذوا به .
قال في الدر المختار : فتجب التضحية على حر ، مسلم ، مقيم ، موسر يسار الفطرة ، عن نفسه لا عن طفله على الظاهر ، بخلاف الفطرة 1 ه .
قال ابن عابدين في حاشيته : قال في الخاتية : في ظاهر الرواية أنه يستحب ولا يجب بخلاف صدقة الفطر .
وروى الحسن عن أبي حنيفة : يجب أن يضحي عن ولده ، وولد ولده الذي لا أب له ، والفتوى على ظاهر الرواية 1 ه ( 5 / 200 ) .
[ قلت : رواية الحسن بن زياد اللؤلؤي هي غير ظاهر الرواية ].