تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ج : هي واجبة على كل : ـ مسلم ، حر ، عاقل ، موسر(1) ، مقيم ( 1 ) ، فلا تجب على العبد ، والفقير ، والمسافر(2) ( 2 ) .

س : ماذا يذبح لأداء هذا الواجب ؟

ج : يجزئ في الأضحية شاة عن واحد ، ولو اشترك سبعة في بدنه ، أو بقرة ، أجزأهم عن أضحية كل واحد منهم ، بشرط أن لا ينتقص نصيب أحدهم من السبع ، وأن يريد كل واحد منهم القربة ، فلو أراد واحد منهم اللحم لم يجزئ عن جميعهم .

س : ما ابتداء وقت الأضحية وانتهاؤه ؟

ج : يدخل وقت الأضحية بطلوع الفجر الثاني من يوم النحر ، إلا أنه لا يجوز لأهل الأمصار ذبحها قبل صلاة العيد .

س : فأن ذبح أحد منهم قبل صلاة العيد ، ماذا يفعل ؟

ج : يعيد الأضحية .

س : أهل القرى الذين لا يصلون صلاة العيد ، لو ذبحوا بعد طلوع الفجر ، هل يجوز لهم ذلك ؟

ج : نعم يجوز لهم ذلك .

س : هل يختص يوم النحر للأضحية ، أم في وقتها سعة ؟

ج : يجوز ذبح الأضحية في يوم النحر ، وفي اليومين بعده ، ماذا غربت الشمس من اليوم الثاني عشر ، ذهب وقتها، وأفضل هذه الأيام الثلاثة أولها ، ثم أوسطها ، ثم آخرها .

س : لو ذبح في إحدى الليلتين بين هذه الأيام ، هل يجوز ذلك ؟

ج : نعم هذا جائز ، ولكن يكره لاحتمال أن لا ينقطع بعض العروق في الظلمة .

(1) المراد به اليسار الذي يتعلق به وجوب صدقة الفطر ، وقد ذكرناه من قبل .

(2) ذكر القدوري : أن الأضحية عن نفسه وعن ولده الصغير ، والفقهاء الحنفية لم يأخذوا به .

قال في الدر المختار : فتجب التضحية على حر ، مسلم ، مقيم ، موسر يسار الفطرة ، عن نفسه لا عن طفله على الظاهر ، بخلاف الفطرة 1 ه .

قال ابن عابدين في حاشيته : قال في الخاتية : في ظاهر الرواية أنه يستحب ولا يجب بخلاف صدقة الفطر .

وروى الحسن عن أبي حنيفة : يجب أن يضحي عن ولده ، وولد ولده الذي لا أب له ، والفتوى على ظاهر الرواية 1 ه ( 5 / 200 ) .

[ قلت : رواية الحسن بن زياد اللؤلؤي هي غير ظاهر الرواية ].

الإيضاح والبيان الظهوري · الصفحة ٢١٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الإيضاح والبيان الظهوريص ٢١٢