تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

س : هل يجب أن يذبح أو ينحر بنفسه ؟

ج : لا يجب ذلك ، فلو أمر غيره فذبح جاز ، والأولى أن يتولى الذبح والنحر بنفسه إذا كان يحسن ذلك .

س : رجل ساق إبلا" فأضطر الى ركوبها ، هل يجوز له أن يركبها ؟

ج : لو اضطر الى الركوب ركبها ، وأن استغنى عن ذلك لم يركبها .

س : إن كان يسوق ناقة ، أو شاة وكان لهما لبن هل يحلبه ؟

ج : لا يحلبه ولكن ينصح ضربها بالماء البارد حتى ينقطع اللبن .

س : لو الهدي في الطريق ، كيف يفعل ؟

ج : إذا كان هدي تطوع فليس عليه غيره .

وأن كان واجبا" ، فعليه أن يقيم غيره مقامه .

س : أن أصاب الهدي عيب ، يمنع جواز الذبح ، ماذا حكمه ؟

ج : أقام غيره مقامه ، وضع بالمعيب ما شاء ، هذا إذا كان هديا" واجبا" .

وأن كان هدي تطوع ، ذبحه مع عيبه .

س : كان يسوق بدنه ، فكادت أن تهلك في الطريق ، ماذا يفعل ؟

ج : إن كان تطوعا" نحرها ، وصبغ نعلها بدمها ، وضرب بها صفحة سنامها وتركها للفقراء ، ولم يأكل منها هو ولا غيره من الأغنياء .

وأن كانت واجبة ، أقام غيرها مقامها ، وضع بها ما شاء .

س : [ ما معنى ] تقليد الهدي ؟ [ وما حكمه ؟ ]

[ ج : تقليد الهدي : أن يجعل في رقبتها شيئا" ليعلم الناس أن هذه ( البدنه ) هي هدي للكعبة ] .

[ وحكمه ] يستحب تقليد هدي التطوع ، وهدي التمتع ، والقرآن ، ولا يقلد دم الاحصار ، ولا دم الجنايات .

[ س : ما هو الاشعار ؟ وما حكمه ؟ ]

[ ج : الاشعار : جرح سنام بدنه الهدي واخراج دمها .

وحكمه : أنه مكروه لما فيه من الأذى ، إلا إذا لم يجاوزه به الحد المعقول . ]

س : ماذا يفعل بجلاها وخطامها ؟

ج : يتصدق بهما .

س : هل يعطى أجرة الجزار منها ؟

ج : لا يعطيه الأجرة منها ن بل يعطيها من عند نفسه .

كتاب الأضحية

س : ما حكم الأضحية في الإسلام ؟

الإيضاح والبيان الظهوري · الصفحة ٢١١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الإيضاح والبيان الظهوريص ٢١١