ج : يجوز لصاحب الهدي أن يأكل من هدي التطوع ، التمتع ، والقران .
ولا يجوز ذلك له من دم الاحصار ، ولا من دماء الجنايات .
س : هل يتعين لذبح الهدي [ مواقيت زمانية لا يتقدم الذبح عنها ولا يتأخر ؟ ]
ج : لا يجوز ذبح هدي التمتع والقران قبل يوم النحر ، بل يذبحه في يوم النحر أو في اليومين بعده(1) ( 1 ) ولا يؤخر ذبح هذا الهدي عن اليوم الثاني عشر من ذي الحجة .
وكذا لا يذبحه قبل رمي جمرة العقبة من يوم النحر .
وجاز ذبح دماء الجنايات ، والاحصار في أي وقت شاء .
س : لو أخر ذبح هدي التمتع ، أو القرآن عن أيام النحر ، ماذا حكمه ؟
ج : عليه دم أخر سوى هذا الهدي ، لتأخيره عن الوقت(2) ( 1 ) .
س : هل يجب أن يتصدق من لحوم الهدايا على المساكين [ الساكنين ] الحرم ؟
ج : لا يتعين في ذلك مساكين الحرم ، بل يجوز أن يتصدق عليهم وعلى غيرهم [ من القادمين الى الحرم ] .
[ فوجوب الذبح في الحرم امر ، والتصدق على فقراء الحرم أمر ، فلا يعني فقراء الحرم أهله ، بل الموجودين فيه عند الذبح ] .
س : هل يجب أن يذهب بهدية الى عرفات ؟
ج : لا يجب ذلك .
س : ما التفصيل في النحر والذبح ؟
ج : [ النحر : للإبل وله هيأة مخصوصة سنبينها في ( الذبائح ) .
والذبح : لغير الإبل ، وسنوضحه في ( الذبائح ) ] .
السنة في الإبل النحر ، وفي البقر والغنم الذبح ، ولو عكس جاز وكره .
(1) قال القدوري : ولا يجوز هدي التطوع والمتعة والقران الإ في يوم النحر 1 ه فجعل حكم هدي التطوع كحكم هدي المتعة والقرآن ، قال صاحب الهداية : وفي الاصيل يجوز ذبح دم التطوع قبل يوم النحر وذبحه يوم النحر أفضل وهذا هو الصحيح 1 ه ثم المراد بيوم النحر أيام النحر فاته يجوز هدي المتعة والقرآن الى غروب الشمس من اليوم الثاني عشر كما صرح به في البحر ( 3 / 77 ) .
(2) ولو حلق قبل الذبح والمسألة بحالها يجب عليه دم ثالث وهو الحلق قبل الذبح ، ذكره في غنية الناسك ( ص 150).