ج : نعم يجوز منه الجذع ، وهو ما تم له ستة أشهر [ بحيث ] إذا اختلط بالثنايا اشتبه على الناظر ، وحسبه منها(1) ( 1 ) .
س : ما معنى كونه [ سالما" ] من [ العيوب ] ؟
ج : معناه : أن يكون سليم الأعضاء .
فلا يجوز في الهدي : مقطوع اليد ، ولا مقطوع الرجل ن ولا مقطوع الأذن ، ولا مقطوع الذنب ، ولا ذاهبة العين ، ولا العجفاء أي المهزوله التي ذهب مخها [ مخ العظم ] ولا العرجاء التي لا تمشي الى المنسك .
س : لو قطع بعض الأذن ، أو الذنب من حيوان ، هل يجوز ذبحه في الهدي ؟
ج : إذا كان أكثر الأذن ، أو أكثر الذنب مقطوعا" ، لم يجز ذبحه في الهدي .
س : هل يجوز ذبح الهدي ، حيث شاء ؟
ج : لا يجوز ذبح الهدي إلا في المحرم .
س : في أي موضع يتعين ذبح الإبل أو البقر [ دون غيره من الهدايا ] يتعين ذبح [ الجمل أو الناقة ] كاملا" ، أو البقرة كاملة في : ـ
كفارة من طاف طواف الزيارة جنبا" ولم يعد [ طوافه بطهارة ] .
وكذا في : كفارة من جامع بعد الوقوف بعرفة ، قبل الحلق ، وقيل طواف الزيارة ، فأنه لا يجوز فيهما إلا الإبل ، أو البقر .
وفي ما سوى ذلك تجوز الشاة ، سواء كان : ـ
دم الاحصار ، أو دم التمتع ، والقران ، أو دم جنابة ، أو هدي تطوع .
س : هل يجوز أن يشترك [ أكثر من شخص ـ رجلا" أو أنثى في ] بعض الهدايا ؟
ج : نعم يجوز أن يشترك سبعة أنفس في الإبل أو البقر إذا كان كل واحد من الشركاء يريد القربة .
س : أشترك سبعة أنفس في ذبح [ بعير ] أو بقرة ، وكان منهم من يريد اللحم فقط [ لا القربة والأجر ] ماذا حكمه ؟
ج : إذا كان كذلك لم يجز [ الذبح ] عن الباقين [ أصحاب النسك ، أو القربة ] .
س : هل يؤكل من لحم الهدي ؟
(1) قال في الجوهرة النيرة : الجذع من الضأن والمعز ماله ستة أشهر وقيل أكثر من سنة ، وأنما يجزئ الجذع من الضأن ، إذا كان بحيث لو اختلط بالثنايا اشتبه على الناظر أنه منها ( ص 221 ) وراجع البحر الرائق ( 3 / 75 ) .