تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

س : رجل أحرم بالحج وفاته الوقوف بعرفة حتى طلع الفجر من يوم النحر ، ماذا حكمه ؟

ج : هذا المحرم فاته الحج ن وعليه أن يتحلل بعد أفعال العمرة ، فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ، ويحلق أو يقصر .

س : وبعد ذلك هل يجب عليه شيء ؟

ج : نعم يجب عليه أن يقضي الحج من العام المقبل .

س : وهل عليه دم ؟

ج : لا دم عليه .

س : هل في العمرة فوات ؟

ج : العمرة لا تفوت لأنها غير مؤقتة بالوقت ، وجائزة في جميع السنة ، وكرهت في خمسة أيام ، وقد ذكرناها من قبل(1) ( 1 ) .

المبحث الثلاثون

الهدي

س : الهدي ما هو ؟

ج : هو ما يذبح في الحج والعمرة إما : ـ

1 ـ للخروج من الإحرام وهو للمحصر .

2 ـ وإما شكرا" لله تعالى [ عند الترفق وآيتان النسكين معا" الحج ، والعمرة ] وهو للمتمتع والقارن .

3 ـ وإما لتكفير الجنايات : وذلك لمن جنى على إحرامه ، أو ترك واجبا" من واجبات الحج والعمرة .

4 ـ وإما هدي التطوع ، وهو لكل من أراد أن يتطوع بذبحه .

س : الهدي من أي حيوان ؟

ج : هو من الإبل ، والبقر ، والغنم ، فقط ولا يجزئ من غيرها ، ويستوي في ذلك ذكورها وإناثها .

[ س : ما معنى الغنم ؟ ]

[ ج : الغنم : هو الضأن ( كل ماله إليه ) ، والماعز ] .

س : هل يجوز أن يذبح أي حيوان شاء من الأصناف الثلاثة ، أم في ذلك تقييد بشيء ؟

ج : نعم يتقيد بشرطين : ـ

الأول : ـ أن يكون ثنيا" فصاعدا" .

الثاني : ـ أن يكون سليما من النقص والعيب .

س : ما معنى الثنيّ ؟

ج : الثنيّ من الشاة : ما تم له سنة وطعن في الثانية .

الثنيّ من البقر : ما تم له سنتان وطعن في الثانية .

الثنيّ من الإبل : ما تم له خمس سنوات وطعن في السادسة .

س : هل يجوز من الضأن غير الثنيّ ؟

(1) راجع مبحث العمرة ] .

الإيضاح والبيان الظهوري · الصفحة ٢٠٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الإيضاح والبيان الظهوريص ٢٠٨