س : رجل أحرم بالحج وفاته الوقوف بعرفة حتى طلع الفجر من يوم النحر ، ماذا حكمه ؟
ج : هذا المحرم فاته الحج ن وعليه أن يتحلل بعد أفعال العمرة ، فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ، ويحلق أو يقصر .
س : وبعد ذلك هل يجب عليه شيء ؟
ج : نعم يجب عليه أن يقضي الحج من العام المقبل .
س : وهل عليه دم ؟
ج : لا دم عليه .
س : هل في العمرة فوات ؟
ج : العمرة لا تفوت لأنها غير مؤقتة بالوقت ، وجائزة في جميع السنة ، وكرهت في خمسة أيام ، وقد ذكرناها من قبل(1) ( 1 ) .
المبحث الثلاثون
الهدي
س : الهدي ما هو ؟
ج : هو ما يذبح في الحج والعمرة إما : ـ
1 ـ للخروج من الإحرام وهو للمحصر .
2 ـ وإما شكرا" لله تعالى [ عند الترفق وآيتان النسكين معا" الحج ، والعمرة ] وهو للمتمتع والقارن .
3 ـ وإما لتكفير الجنايات : وذلك لمن جنى على إحرامه ، أو ترك واجبا" من واجبات الحج والعمرة .
4 ـ وإما هدي التطوع ، وهو لكل من أراد أن يتطوع بذبحه .
س : الهدي من أي حيوان ؟
ج : هو من الإبل ، والبقر ، والغنم ، فقط ولا يجزئ من غيرها ، ويستوي في ذلك ذكورها وإناثها .
[ س : ما معنى الغنم ؟ ]
[ ج : الغنم : هو الضأن ( كل ماله إليه ) ، والماعز ] .
س : هل يجوز أن يذبح أي حيوان شاء من الأصناف الثلاثة ، أم في ذلك تقييد بشيء ؟
ج : نعم يتقيد بشرطين : ـ
الأول : ـ أن يكون ثنيا" فصاعدا" .
الثاني : ـ أن يكون سليما من النقص والعيب .
س : ما معنى الثنيّ ؟
ج : الثنيّ من الشاة : ما تم له سنة وطعن في الثانية .
الثنيّ من البقر : ما تم له سنتان وطعن في الثانية .
الثنيّ من الإبل : ما تم له خمس سنوات وطعن في السادسة .
س : هل يجوز من الضأن غير الثنيّ ؟
(1) راجع مبحث العمرة ] .