س : هل يجوز ذبح دم الاحصار ، قبل يوم النحر ؟
ج : نعم يجوز ذلك قبل يوم النحر عند أبي حنيفة رحمه الله .
وقال صاحباه : لا يجوز الذبح عن المحصر بالحج إلا في يوم النحر .
س : فأن احصر المعتمر متى يذبح ؟
ج : يذبح متى شاء ، بشرط أن يكون الذبح في الحرم .
[ وهذا بالإجماع بين أئمتنا ] .
س : إذا تحلل المحصر بالذبح ، هل بقى عليه شيء ؟
ج : نعم إذا تحلل المحصر [ الذي أحرم بحج ] فعليه حجة وعمرة .
فأما المعتمر إذا تحلل لأجل الاحصار ، فعليه قضاء العمرة .
س : إذا كان المحصر قارنا" ، ماذا يجب عليه إذا تحلل ؟
ج : عليه حجة وعمرتان .
س : محرم بالحج أحصر ، فبعث شاة وواعد من يحملها أن يذبح عنه في يوم بعينه ، ثم زال الاحصار ، ماذا يفعل ؟
ج : أن قدر على إدراك الهدي والحج ، لم يجز له التحلل ، ولزمه المضي في أفعال الحج .
وأن قدر على إدراك دون الحج تحلل .
وأن قدر على إدراك الحج دون الهدى جاز له التحلل استحسانا والأفضل أن يمضي(1) ( 1 ) ويحج .
س : رجل أحرم بالحج ، ووصل الى مكة ، لكن منع من الوقوف بعرفة وطواف الزيارة [ الإفاضة وهو طواف الركن ] كليهما أيكون محصرا" أم لا ؟
ج : نعم هو محصر .
س : ولو أحصر وهو بمكة من الوقوف بعرفة فقط ، أو عن طواف الزيارة فقط ، هل هو محصر ؟
ج : هو ليس ، بمحصر ، ومعناه أنه لا يجرى عليه حكم الاحصار ، لأنه إذا قدر على إدراك الوقوف فأنه يقف بعرفة ، ثم يطوف للزيارة إذا زال الاحصار .
وإذا منع عن الوقوف صار فائت الحج ، فيفعل ما يفعله من فاته الحج [ وسيأتي ] .
س : إذا ذبح الهدى هل يكتفي به للتحلل ، أم يحلق أو يقصر ، ثم يتحلل ؟
ج : إذا ذبح عنه الهدى فقد تحلل ، وخرج من الإحرام ، وهذا عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله .
وقال أبو يوسف رحمه الله : عليه الحلق للخروج عن الإحرام .
المبحث التاسع والعشرون
الفوات
(1) كذا ذكره في البحر الرائق ( 3 / 60 ) وكذا رد المختار ( 2 / 335 ) .