ج : يجب على المحرم والحلال في ذلك التصدق بقيمة ما قطع ، إذا كان الشجر غير مملوك ، ولا مما ينبته الناس .
س : إن كان هذا الشجر المقلوع ، او المقطوع في ملك رجل ، ماذا حكمه ؟
ج : يجب على القالع ، أو القاطع في ذلك قيمتان :
قيمة لحق الشرع ، يجب أن يتصدق بها .
وقيمة لحق العبد [ المالك ] يؤديها الى مالكه ، وهذا إذا لم يكن يابسا" ، فأن كان يا بسا" ، فعليه أداء قيمته الى المالك فقط ، وليس عليه لحق الشرع شيء .
س : هل يستثنى من ذلك شيء ؟
ج : نعم جاز قطع الاذخر وهو حشيش معروف ، وكذا قطع ما يبس من الشجر ، أو الحشيش .
[ وقد رخص في الاذخر لحاجة أهل مكة ، فجاز الترخيص بما تقوم أليه الحاجة ] .
س : قطع محرمان شجرة في الحرم ، وهي مما يجب بقطعهما الجزاء ، ماذا حكمهما ؟
ج : يجب عليهما قيمة واحدة .
س : هل يجوز اتخاذ السواك من أشجار الحرم ؟
ج : لا يجوز ذلك ، إلا إذا كان يابسا" .
المبحث الثامن والعشرون
الاحصار
[س : من هو المحصر ؟ ]
[ ج : هو الذي أحرم بحج أو عمرة ، ومنعه من الإتمام مانع ، بغير المحرم لا يسعى محصرا" ] .
س : إذا أحصر المحرم ماذا يفعل ؟
ج : إذا أحصر [ منع ] المحرم [ عن البيت ] بعدو ، أو إصابة مرض يمنعه من المضي [ أليه ] .
جاز له أن يتحلل ، ويخرج من إحرامه .
س : كيف يتحلل ؟
ج : إذا كان في الحرم ، يذبح شاة ، ثم يحلق أو يقصر .
وإن لم يكن بلغ الحرم ، قيل له : ابعث شاة أو قيمتها ، ووكل رجلا يذبحها عنك في الحرم ، وواعده يوما" بعينه يذبح فيه ، فإذا ذبحها عنك فقد تحللت [ يوم ذبحه ] .
س : فأن كان المحصر قارنا" ، ماذا يفعل ؟
ج : يذبح دمين إن كان في الحرم ، أو يبعثهما الى الحرم فيذبحان عنه فيه ، ويخرج من الإحرامين بعد الذبح .
س : لماذا يبعث شاة الى الحرم ، ألا يتحلل يذبحها حيث كان ؟
ج : لا يذبحها حيث هو خارج الحرم ، لأن ذبح دم الاحصار لا يجوز إلا في الحرم .