س : رجل جاوز الميقات من غير إحرام ، وأحرم بعده بالحج ، ويخاف فوت الحج حين ما يريد العود الى ميقاته ، ماذا حكمه ؟
ج : لا يعود حينئذ ، بل يذبح الشاة للجناية ـ وهي مجاوزة الميقات بغير إحرام ـ ، ويستغفر الله ، ويتوب أليه .
س : ومن أحرم بعمرة بعد أن جاوز الميقات ، وهو يخاف على نفسه ، أو ماله بالعود الى الميقات ، كيف يفعل ؟
ج : يسقط عنه وجوب العود ، ويكتفي بذبح الشاة في الحرم .
س : رجل دخل مكة أو الحرم بلا إحرام ، وفعل ذلك مرارا" ، ماذا حكمه ؟
[ ج : عليه لكل دخول دم .
وإذا عاد الى الميقات وأحرم ، ثم عاد ، سقطت عنه الدماء الواجبة بتكرر الدخول ، إذا كانت العودة من عامة الذي حصل فيه الدخول من غير إحرام ، سواء كانت عودته الى الميقات للإحرام بـ : عمرة ، أو عمرة قضاء ، أو حجة فريضة ، أو حجة قضاء ، أو حجة نافلة ، أو حجة نذر … الخ ، فكل ذلك مجزء .
أما إذا مر عام على الدخول الى الحرم ، أو الى مكة ، فحينئذ يجب الإحرام من الميقات لكل مرة بواحدة مما ذكر ت من حج ، أو عمرة الخ ـ ولكن يجب عليه دم عن كل دخول ، فعند حولان الحول يجب أمران : ت
ا ـ حج أو عمرة ـ على التفصيل المتقدم .
ب ـ دم عن كل مجاوزة لحدود الحرم . ]
س : رجل آفاقي أتى الميقات برا" ، أو بحرا" ، أو جوا" ، وجاوزه من غير إحرام ، وكان من نيته حين مروره على الميقات ، السفر الى جدة فقط ـ لا يريد الحج ولا العمرة ـ ، ولا دخول الحرم ولا دخول مكة المكرمة ، ماذا حكمه ؟
ج : لا يأثم بذلك ، ولا يجب عليه شيء .
س : ثم لما قدم جدة على النحو الذي ذكرناه في السؤال ، وأراد بعد ذلك دخول الحرم ، أو دخول مكة ، كيف يفعل ؟
ج : جاز له في هذه الصورة أن يدخل الحرم ، أو مكة بغير إحرام .
ثم لو أراد الحج أو العمرة بعد ما وصل الى جدة ، فأنه يحرم من جدة أو من أي مكان في الحل .