س : وأن نتف ريش طائر ، أو قطع قوائم صيد ، ما الحكم فيه ؟
ج : إذا فعل ذلك ، وخرج به الصيد من خير الامتناع ، فعليه قيمة كاملة .
س : لو كسر بيض صيد ، ماذا عليه ؟
ج : إن خرج من البيضة فرخ ميت ، فعليه قيمته حيا" .
وأن لم يكن فيه فرخ ، فعليه قيمة البيضة .
س : من قتل قملة ، أو جرادة ، ماذا عليه ؟
ج : تصدق بما شاء .
س : من قتل ما لا يؤكل لحمه من السباع ، ونحوها ، ماذا حكمه ؟
ج : عليه الجزاء ، ولا يتجاوز بقيمتها شاة .
س : إذا صال [ هجم ] السبع على محرم ، فقتله [ المحرم ] هل يجب فيه شيء ؟
ج : لا شيء عليه حينئذ .
س : هل من الحيوان ، والطير ، ما يجوز قتله للمحرم ؟
ج : نعم ، يجوز للمحرم قتل العزاب ، والحدأة ، والذئب ، والحية ، والعقرب ، والفأرة ، والكلب العقور .
س : لو قتل المحرم بعوضا" ، أو براغيث ، أو قرادا ، ماذا عليه ؟
ج : لا شيء عليه .
س : إن اضطر المحرم الى أكل لحم الصيد ، فقتله ، هل عليه الجزاء ؟
ج : نعم عليه الجزاء .
س : ما قولكم في الحمام المسرول ، والظبي المستأنس ؟
ج : عليه الجزاء في قتلهما .
س : إن ذبح المحرم صيدا" ، هل يجوز أكله لغير المحرم ؟
ج : لا يجوز أكله للمحرم ولا لغيره ، لأن المحرم إذا ذبح الصيد فذبيحته ميتة .
س : لو ذبح المحرم ما اعتاد الناس أكل لحمه ، هل يجوز ذلك ؟
ج : نعم جاز للمحرم أن يذبح الشاة ، والبقر ، والدجاجة ، والبط .
وجاز له ولغيره أن يأكل هذه الحيوانات بعد ذبحها .
س : رجل حلال [ غير محرم ] أصطاد صيدا" ، وذبحه هل يجوز للمحرم أن يأكل منه ؟
ج : جاز للمحرم أن يأكل من لحمه إذا لم يدلّه عليه ، ولا أمره بصيده .
س : إذا اشترك محرمان في قتل صيد ، ماذا عليهما ؟
ج : على كل واحد منهما الجزاء كاملا" .
س : إذا قتل المحرم صيدا" ، وباعه في حال إحرامه ، أو ابتاعه [ أي اشتراه ] من محرم ، أو من حلال ، ماذا حكمه؟
ج : بيعه للصيد ، وابتياعه إياه باطل .