تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

س : وأن نتف ريش طائر ، أو قطع قوائم صيد ، ما الحكم فيه ؟

ج : إذا فعل ذلك ، وخرج به الصيد من خير الامتناع ، فعليه قيمة كاملة .

س : لو كسر بيض صيد ، ماذا عليه ؟

ج : إن خرج من البيضة فرخ ميت ، فعليه قيمته حيا" .

وأن لم يكن فيه فرخ ، فعليه قيمة البيضة .

س : من قتل قملة ، أو جرادة ، ماذا عليه ؟

ج : تصدق بما شاء .

س : من قتل ما لا يؤكل لحمه من السباع ، ونحوها ، ماذا حكمه ؟

ج : عليه الجزاء ، ولا يتجاوز بقيمتها شاة .

س : إذا صال [ هجم ] السبع على محرم ، فقتله [ المحرم ] هل يجب فيه شيء ؟

ج : لا شيء عليه حينئذ .

س : هل من الحيوان ، والطير ، ما يجوز قتله للمحرم ؟

ج : نعم ، يجوز للمحرم قتل العزاب ، والحدأة ، والذئب ، والحية ، والعقرب ، والفأرة ، والكلب العقور .

س : لو قتل المحرم بعوضا" ، أو براغيث ، أو قرادا ، ماذا عليه ؟

ج : لا شيء عليه .

س : إن اضطر المحرم الى أكل لحم الصيد ، فقتله ، هل عليه الجزاء ؟

ج : نعم عليه الجزاء .

س : ما قولكم في الحمام المسرول ، والظبي المستأنس ؟

ج : عليه الجزاء في قتلهما .

س : إن ذبح المحرم صيدا" ، هل يجوز أكله لغير المحرم ؟

ج : لا يجوز أكله للمحرم ولا لغيره ، لأن المحرم إذا ذبح الصيد فذبيحته ميتة .

س : لو ذبح المحرم ما اعتاد الناس أكل لحمه ، هل يجوز ذلك ؟

ج : نعم جاز للمحرم أن يذبح الشاة ، والبقر ، والدجاجة ، والبط .

وجاز له ولغيره أن يأكل هذه الحيوانات بعد ذبحها .

س : رجل حلال [ غير محرم ] أصطاد صيدا" ، وذبحه هل يجوز للمحرم أن يأكل منه ؟

ج : جاز للمحرم أن يأكل من لحمه إذا لم يدلّه عليه ، ولا أمره بصيده .

س : إذا اشترك محرمان في قتل صيد ، ماذا عليهما ؟

ج : على كل واحد منهما الجزاء كاملا" .

س : إذا قتل المحرم صيدا" ، وباعه في حال إحرامه ، أو ابتاعه [ أي اشتراه ] من محرم ، أو من حلال ، ماذا حكمه؟

ج : بيعه للصيد ، وابتياعه إياه باطل .

الإيضاح والبيان الظهوري · الصفحة ١٩٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الإيضاح والبيان الظهوريص ١٩٩