( 7 ) حكم القارن في ارتكاب المحظورات .
س : ما حكم القارن ، إذا أرتكب شيئا" من محظورات الإحرام ؟
ج : يجب في ارتكابها على القارن دمان ، دم لحجته ، ودم لعمرته ، إلا أن يتجاوز الميقات من غير إحرام ، ثم يحرم بالعمرة والحج بعد التجاوز ، فيلزمه في ذلك دم واحد .
قال في الدر المختار : ( وكل ما على المفرد به دم بسبب جنايته على إحرامه ) يعني بفعل شيء من محظورات لا مطلقا" ، إذ لو ترك واجبا" من واجبات الحج أو قطع نيات الحرم لم يتعدد الجزاء لأنه ليس جناية على الإحرام ،
( فعلى القارن ) ومثله متمتع ساق الهدي ( دمان ) وكذا الحكم في الصدقة فتثنى أيضا" لجنايته على إحراميه ( ألا بمجاوزه الميقات غير محرم استثناء منقطع ( فعليه دم واحد ) لأنه حينئذ ليس بقارن 1 ه .
قال الشامي في حاشيته : وخرج أيضا" ما لو قطع نيات الحرم فلا يتعدد الجزاء به أيضا" على القارن ، قال في البحر : لأنه من باب الغرامات لا تعلن للإحرام به ن بخلاف صيد الحرم إذا قتله القارن ، فأنه يلزمه قيمتان لأنه جناية على الإحرام وهو متعدد ، ولا ينظر الى كونه جناية على الحرم ، لأن أقوى الحرمتين تستتبع أدناهما ، والإحرام أقوى فكان وجوب القيمة بسبب الإحرام فقط ، لا بسبب الحرم ، وأنما ينظر الى الحرم إذا كان القاتل حلالا 1 ه ( 2 / 223 ) .
( 8 ) مجاوزة الميقات بغير إحرام : ـ
س : من لم يحرم من الميقات ، وهو يريد أن يدخل مكة ، ماذا حكمه ؟
ج : آفاقي [ أي قادم من خارج مكة والحرم ، أي من الآفاق ] مسلم مكلف ، أراد دخول مكة ، أو دخول الحرم ـ ولو لتجارة ، أو سياحة وجاوز الميقات برا" ، أو بحرا" ، أو جوا" غير محرم ، ثم أحرم أو لم يحرم [ أصلا" حكمه ] آثم ولزمه دم .