1ـ من ترك الوقوف بالمزدلفة بعد طلوع الفجر ، فعليه دم .
2 ـ من ترك السعي بين الصفا والمروة ، فعليه دم .
3 ـ من ترك رمي الجمار في الأيام كلها ، أو ترك رمي جمرة العقبة في يوم النحر ، أو ترك أكثر الحصيات في يوم من أيام الرمي ، فعليه دم في كل صورة من هذه الصور .
وأن ترك رمي إحدى الجمار الثلاث في يوم ، فعليه صدقة .
4 ـ من خرج من عرفات قبل غروب الشمس فعليه دم ، إلا أن يعود قبل الغروب .
5 ـ من ترك طواف الوداع ، أو أربعة أشواط منه ، فعليه دم .
وأن ترك ثلاثة أشواط منه فعليه صدقة .
ويسقط الجزاء إذا عاد الى مكة فطاف .
( 3 ) الإخلال في الترتيب : ـ
س : بماذا يؤمر المحرم ، إذا أخل في الترتيب الواجب ؟
ج : لو ذبح المتمتع أو القارن قبل رمي جمرة العقبة ، أو حلق قبل الذبح يجب عليه الدم .
لو حلق المفرد قبل رمي جمرة العقبة ، فعليه دم .
( 4 ) التأخير : ـ
س : أي تأخير يوجب الجزاء ؟
ج : تفصيل ذلك كما يلي : ـ
1 ـ لو أخر المتمتع أو القارن ذبح الهدي عن أيام النحر ، يجب عليه دم .
2 ـ لو أخر الحاج الحلق ، أو التقصير عن الأيام المذكورة ، يجب عليه دم .
تنبيه : ـ
الحاج لا تحل له النساء أبدا" حتى يطوف طواف الزيارة [ الإفاضة ] كله أو أكثره .
( 5 ) جنايات العمرة : ـ
س : بينوا جنايات العمرة ، وجزاءها ؟
ج : هي كما يلي : ـ
1 ـ إذا أخر الإحرام عن الميقات يجب عليه الدم .
2 ـ إذا طاف للعمرة محدثا" ن أو جنبا ، أو طافت لها المرأة حائضا" ، أو نفساء يجب الدم .
ولا فرق في ذلك بين القليل والكثير ، والجنب والمحدث ، حتى يجب الدم بما إذا طاف لها شوطا" واحدا" غير طاهر.
3 ـ إذا حلق المعتمر قبل السعي يجب عليه دم .
4 ـ إذا حلق المعتمر خارج الحرم يجب عليه دم .
فائدة : ـ
إذا أرتكب المعتمر محظورا" من محظورات الإحرام ، فجزاؤه مثل جزاء من أرتكب شيئا" من ذلك في إحرام الحج من الدم ، أو الصدقة .
( 6 ) الاصطياد في الإحرام : ـ