تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1ـ من ترك الوقوف بالمزدلفة بعد طلوع الفجر ، فعليه دم .

2 ـ من ترك السعي بين الصفا والمروة ، فعليه دم .

3 ـ من ترك رمي الجمار في الأيام كلها ، أو ترك رمي جمرة العقبة في يوم النحر ، أو ترك أكثر الحصيات في يوم من أيام الرمي ، فعليه دم في كل صورة من هذه الصور .

وأن ترك رمي إحدى الجمار الثلاث في يوم ، فعليه صدقة .

4 ـ من خرج من عرفات قبل غروب الشمس فعليه دم ، إلا أن يعود قبل الغروب .

5 ـ من ترك طواف الوداع ، أو أربعة أشواط منه ، فعليه دم .

وأن ترك ثلاثة أشواط منه فعليه صدقة .

ويسقط الجزاء إذا عاد الى مكة فطاف .

( 3 ) الإخلال في الترتيب : ـ

س : بماذا يؤمر المحرم ، إذا أخل في الترتيب الواجب ؟

ج : لو ذبح المتمتع أو القارن قبل رمي جمرة العقبة ، أو حلق قبل الذبح يجب عليه الدم .

لو حلق المفرد قبل رمي جمرة العقبة ، فعليه دم .

( 4 ) التأخير : ـ

س : أي تأخير يوجب الجزاء ؟

ج : تفصيل ذلك كما يلي : ـ

1 ـ لو أخر المتمتع أو القارن ذبح الهدي عن أيام النحر ، يجب عليه دم .

2 ـ لو أخر الحاج الحلق ، أو التقصير عن الأيام المذكورة ، يجب عليه دم .

تنبيه : ـ

الحاج لا تحل له النساء أبدا" حتى يطوف طواف الزيارة [ الإفاضة ] كله أو أكثره .

( 5 ) جنايات العمرة : ـ

س : بينوا جنايات العمرة ، وجزاءها ؟

ج : هي كما يلي : ـ

1 ـ إذا أخر الإحرام عن الميقات يجب عليه الدم .

2 ـ إذا طاف للعمرة محدثا" ن أو جنبا ، أو طافت لها المرأة حائضا" ، أو نفساء يجب الدم .

ولا فرق في ذلك بين القليل والكثير ، والجنب والمحدث ، حتى يجب الدم بما إذا طاف لها شوطا" واحدا" غير طاهر.

3 ـ إذا حلق المعتمر قبل السعي يجب عليه دم .

4 ـ إذا حلق المعتمر خارج الحرم يجب عليه دم .

فائدة : ـ

إذا أرتكب المعتمر محظورا" من محظورات الإحرام ، فجزاؤه مثل جزاء من أرتكب شيئا" من ذلك في إحرام الحج من الدم ، أو الصدقة .

( 6 ) الاصطياد في الإحرام : ـ

الإيضاح والبيان الظهوري · الصفحة ١٩٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الإيضاح والبيان الظهوريص ١٩٧