3 ـ إذا جامع الحاج بعد الوقوف بعرفة قبل طواف الزيارة ، وقبل أن يحلق رأسه ، فعليه بدنه ولم يفسد حجه .
4 ـ وإذا جامع بعد الحلق قبل طواف الزيارة ، وقبل أن يحلق رأسه ، فعليه شاة .
5 ـ وإذا جامع المحرم بالعمرة قبل أن يطوف لها [ للعمرة ] أربعة أشواط ، فقد أفسدها ومضى فيها ، وقضاها ، وعليه شاة .
6 ـ وأن جامع المعتمر بعد ما طاف لها أربعة أشواط ، لا تفسد عمرته وعليه شاة ، ولا يلزمه قضاءها .
س : هل [ هناك ] فرق بين جماع الناسي والعامد ؟
ج : لا فرق بينهما ، وحكمهما سواء .
س : أن خرج الحاج لقضاء الحج الذي أفسده ، هل يلزمه أن يفارق امرأته في سفر القضاء ؟ ج : لا يلزمه ذلك.
المبحث السابع والعشرون
ارتكاب المحظورات في أفعال الحج
س : بينوا الجنايات التي قد يرتكبها الحاج في أفعال الحج ؟
ج : الجنايات في أفعال الحج على أنواع ، منها الطواف على غير طهارة ، ومنها ترك واجب ، ومنها الاخلال في
الترتيب ، ومنها تأخير الركن أو الواجب عن وقته ، وتفصيلها كما يلي : ـ
( 1 ) الطواف محدثا" أو جنبا" : ـ
س : إذا طاف الحاج جنبا" ، أو محدثا" ، ماذا عليه ؟
ج : 1 ـ إذا طاف الحاج طواف القدوم ، أو طواف الصدر [ الوداع ] محدثا" [ أي على غير وضوء ] فعليه صدقة نصف صاع من بر لكل شوط ، وكذا الحكم في كل طواف هو تطوع .
2 ـ وأن طاف طواف القدوم ، أو القدوم ، أو طواف الصدر جنبا" فعليه شاة ، وكذا الحكم في امرأة طافت للقدوم ، أو للصدر حائضا" ، أو نفساء .
3 ـ وأن طاف طواف الزيارة [ الإفاضة ـ وهو طواف الركن ] محدثا" فعليه شاة .
4 ـ وأن طاف طواف الزيارة جنبا" فعليه بدنه ، وكذا الحكم في امرأة طافت طواف الزيارة ، حائضا" ، أو نفساء .
فائدة : ـ إذا طاف محدثا" ، أو جنبا" ، ثم أعاده طاهرا" يسقط عنه الجزاء .
( 2 ) ترك الواجب في أفعال الحج : ـ
س : ماذا يجب على من ترك واجبا" من واجبات الحج ؟
ج : جزاء ذلك كما يلي : ـ