تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

3 ـ إذا جامع الحاج بعد الوقوف بعرفة قبل طواف الزيارة ، وقبل أن يحلق رأسه ، فعليه بدنه ولم يفسد حجه .

4 ـ وإذا جامع بعد الحلق قبل طواف الزيارة ، وقبل أن يحلق رأسه ، فعليه شاة .

5 ـ وإذا جامع المحرم بالعمرة قبل أن يطوف لها [ للعمرة ] أربعة أشواط ، فقد أفسدها ومضى فيها ، وقضاها ، وعليه شاة .

6 ـ وأن جامع المعتمر بعد ما طاف لها أربعة أشواط ، لا تفسد عمرته وعليه شاة ، ولا يلزمه قضاءها .

س : هل [ هناك ] فرق بين جماع الناسي والعامد ؟

ج : لا فرق بينهما ، وحكمهما سواء .

س : أن خرج الحاج لقضاء الحج الذي أفسده ، هل يلزمه أن يفارق امرأته في سفر القضاء ؟ ج : لا يلزمه ذلك.

المبحث السابع والعشرون

ارتكاب المحظورات في أفعال الحج

س : بينوا الجنايات التي قد يرتكبها الحاج في أفعال الحج ؟

ج : الجنايات في أفعال الحج على أنواع ، منها الطواف على غير طهارة ، ومنها ترك واجب ، ومنها الاخلال في

الترتيب ، ومنها تأخير الركن أو الواجب عن وقته ، وتفصيلها كما يلي : ـ

( 1 ) الطواف محدثا" أو جنبا" : ـ

س : إذا طاف الحاج جنبا" ، أو محدثا" ، ماذا عليه ؟

ج : 1 ـ إذا طاف الحاج طواف القدوم ، أو طواف الصدر [ الوداع ] محدثا" [ أي على غير وضوء ] فعليه صدقة نصف صاع من بر لكل شوط ، وكذا الحكم في كل طواف هو تطوع .

2 ـ وأن طاف طواف القدوم ، أو القدوم ، أو طواف الصدر جنبا" فعليه شاة ، وكذا الحكم في امرأة طافت للقدوم ، أو للصدر حائضا" ، أو نفساء .

3 ـ وأن طاف طواف الزيارة [ الإفاضة ـ وهو طواف الركن ] محدثا" فعليه شاة .

4 ـ وأن طاف طواف الزيارة جنبا" فعليه بدنه ، وكذا الحكم في امرأة طافت طواف الزيارة ، حائضا" ، أو نفساء .

فائدة : ـ إذا طاف محدثا" ، أو جنبا" ، ثم أعاده طاهرا" يسقط عنه الجزاء .

( 2 ) ترك الواجب في أفعال الحج : ـ

س : ماذا يجب على من ترك واجبا" من واجبات الحج ؟

ج : جزاء ذلك كما يلي : ـ

الإيضاح والبيان الظهوري · الصفحة ١٩٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الإيضاح والبيان الظهوريص ١٩٦